اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 355
كذا في التهذيب وبعض نسخ الكافي ، وفي
اُخرى : « لا تقربوا » بدل : « لا تقرّوا » فلا دلالة فيه ، فالعمدة الإجماع
المحكي.
( ويكره أن يحضره ) حالة
الاحتضار ، كما عن التلخيص ونهاية الإحكام وغيرهما [1]( جنب أو حائض )
إجماعاً كما عن المعتبر [2]
؛ للنصوص ، منها : « لا بأس أن تمرّضه » أي الحائض « فإذا خافوا عليه وقرب ذلك
فلتنحّ عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذى بذلك » [3].
ومنها الرضوي : « ولا يحضر الحائض ولا
الجنب عند التلقين ، فإنّ الملائكة تتأذى بهذا ، ولا بأس أن يليا غسله ويصلّيا
عليه ولا ينزلا قبره ، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدّاً فليخرجا إذا قرب خروج نفسه
» [4].
ويستفاد منهما أن غاية الكراهة تحقق
الموت وانصراف الملائكة.
وعن الفقيه والمقنع : لا يجوز حضورهما
عند التلقين [5].
ولعلّه للخبر المروي في الخصال ، قال :
« لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميت لأن الملائكة تتأذى بهما
ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره » [6].
ولضعفه لا يجوز تخصيص الأصل ، مع
اعتضاده بعمل الأصحاب ، فيحمل ـ كعبارة عامله ـ على شدة تأكد الكراهة.
ح 1.
[1] نقله عن التلخيص
في كشف اللثام 1 : 170 ، نهاية الإحكام 2 : 215 ؛ وانظر القواعد 1 : 17 ، والذخيرة
81.