responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 355

كذا في التهذيب وبعض نسخ الكافي ، وفي اُخرى : « لا تقربوا » بدل : « لا تقرّوا » فلا دلالة فيه ، فالعمدة الإجماع المحكي.

( ويكره أن يحضره ) حالة الاحتضار ، كما عن التلخيص ونهاية الإحكام وغيرهما [1] ( جنب أو حائض ) إجماعاً كما عن المعتبر [2] ؛ للنصوص ، منها : « لا بأس أن تمرّضه » أي الحائض « فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذى بذلك » [3].

ومنها الرضوي : « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فإنّ الملائكة تتأذى بهذا ، ولا بأس أن يليا غسله ويصلّيا عليه ولا ينزلا قبره ، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدّاً فليخرجا إذا قرب خروج نفسه » [4].

ويستفاد منهما أن غاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة.

وعن الفقيه والمقنع : لا يجوز حضورهما عند التلقين [5].

ولعلّه للخبر المروي في الخصال ، قال : « لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميت لأن الملائكة تتأذى بهما ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره » [6].

ولضعفه لا يجوز تخصيص الأصل ، مع اعتضاده بعمل الأصحاب ، فيحمل ـ كعبارة عامله ـ على شدة تأكد الكراهة.


ح 1.

[1] نقله عن التلخيص في كشف اللثام 1 : 170 ، نهاية الإحكام 2 : 215 ؛ وانظر القواعد 1 : 17 ، والذخيرة 81.

[2] المعتبر 1 : 263.

[3] الكافي 3 : 138 / 1 ، التهذيب 1 : 428 / 1326 ، قرب الإسناد : 312 / 1214 ، الوسائل 2 : 467 أبواب الاحتضار ب 43 ح 1.

[4] فقه الرضا 7 : 165 ، المستدرك 2 : 138 أبواب الاحتضار ب 33 ح 3.

[5] لم نعثر عليه في الفقيه ، نعم وجدناه في الهداية : 23 ؛ المقنع : 17.

[6] الخصال : 585 / 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست