responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 353

إلى مضاجعهم رحمكم اللّه تعالى » [1].

وفي المرسل : « كرامة الميت تعجيله » [2].

ويستفاد من بعضها أفضليته من تقديم الصلاة في وقت فضيلته [3].

( إلّا مع الاشتباه ) في موته فيحرم حتى يتحقق بمضي ثلاثة أيام ؛ للنصوص المستفيضة ، كالصحيحين [4] والموثق [5] والضعيف [6] في المصعوق والغريق ، والقوي في الأخير [7] ، ولا قائل بالفرق.

وفي الصحيح : « خمسة ينتظر بهم إلّا أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون » وفي بعض « المطعون » « بدله والمهدوم ، والمدخّن » [8].

ولعل التغيّر فيه وفي الصحيح والموثق يشمل الأمارات الدالة عليه من‌


[1] الكافي 3 : 137 / 1 ، الفقيه 1 : 85 / 389 ، التهذيب 1 : 427 / 1359 ، الوسائل 2 : 471 أبواب الاحتضار ب 48 ح 1.

[2] الفقيه 1 : 85 / 388 ، الوسائل 2 : 474 أبواب الحتضار ب 47 ح 7.

[3] التهذيب 3 : 320 / 995 ، الاستبصار 1 : 469 / 1812 ، الوسائل 2 : 473 أبواب الاحتضار ب 47 ح 4.

[4] الاول :

الكافي 3 : 209 / 1 ، التهذيب 1 : 338 / 992 ، الوسائل 2 : 474 أبواب الحتضار ب 48 ح 1.

الثاني :

الكافي 3 : 209 / 2 ، التهذيب 1 : 338 / 990 ، الوسائل ب‌ : 475 أبواب الاحتضار ب 48 ح 3.

[5] الكافي 3 : 210 / 4 ، الوسائل 2 : 475 أبواب الاحتضار ب 48 ح 4.

[6] الكافي 3 : 210 / 6 ، الوسائل 1 : 338 / 991 ، أبواب الاحتضار ب 48 ح 5.

[7] دعائم الاسلام 1 : 299 ، الجعفريات : 207 ، المستدرك 2 : 142 أبواب الاحتضار ب 37 ح 3.

[8] الكافي 3 : 210 / 5 ، التهذيب 1 : 337 / 988 ، الخصال 300 / 74 ، الوسائل 2 : 474 أبواب الاحتضار ب 48 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست