responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 35

وقوله : « ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » [1].

والاستعمال فيها إمّا على الحقيقة ـ كما نقل عن بعض أهل اللغة هنا [2] ، وقال بها بعض أصحابنا مطلقاً [3] ـ أو المجاز والاستعارة ، ومقتضاه الاشتراك في جميع وجوه الشبه مطلقاً أو المتعارفة منها ، وما نحن فيه منها.

هذا مضافاً إلى الإجماع المتقدّم نقله ، وإن كان في التمسك بمثله في مثل المقام نوع كلام.

( و ) لعلّه لما ذكر ( الحق الشيخ ) بها ( الفقاع ) بضم الفاء [4] ، بل وغيره أيضاً [5] ، وفي الكتابين المتقدمين الإجماع هنا أيضاً لإطلاق الخمر عليه بالخصوص في كثير من الأخبار ، وفي بعضها : « إنه خمر مجهول » [6] أو : « خمر استصغرها الناس » [7] فتأمل.

( و ) ألحقوا أيضا بها ( المنيّ ) ممّا له نفس سائلة ( والدماء الثلاثة ) الحيض والنفاس والاستحاضة.

ومستنده غير واضح سوى الإلحاق بغير المنصوص مع القول بنزح الجميع فيه ، ولكن ذكرها بالخصوص من بين أفراده لم يظهر وجهه ، نعم في‌


[1] الكافي 6 : 412 / 2 ، التهذيب 9 : 112 / 486 ، الوسائل 25 : 342 أبواب الأرشبة المحرمة ب 19 ح 1.

[2] انظر كشف اللثام 1 : 35 ، حاشيه المدارك ( المدارك الحجري ) : 19.

[3] كالسيد المترضي في الذريعة 1 : 13.

[4] كما في النهاية : 6.

[5] كابن البراج في المهذب 1 : 21 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 130 ، وسلّار في المراسم : 35.

[6] الكافي 6 : 423 / 7 ، التهذيب 9 : 125 / 544 ، الاستبصار 4 : 96 / 373 ، الوسائل 25 : 361 أبواب الأشربة المحرمة ب 8 ح 27.

[7] الكافي 6 : 423 / 9 ، التهذيب 9 : 125 / 540 ، الاسبتصار 4 : 95 / 369 ، الوسائل 25 : 365 أبواب الأشربة المحرمة ب 28 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست