اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 35
وقوله : « ما كان عاقبته عاقبة الخمر
فهو خمر » [1].
والاستعمال فيها إمّا على الحقيقة ـ كما
نقل عن بعض أهل اللغة هنا [2]
، وقال بها بعض أصحابنا مطلقاً [3]
ـ أو المجاز والاستعارة ، ومقتضاه الاشتراك في جميع وجوه الشبه مطلقاً أو المتعارفة
منها ، وما نحن فيه منها.
هذا مضافاً إلى الإجماع المتقدّم نقله ،
وإن كان في التمسك بمثله في مثل المقام نوع كلام.
(
و ) لعلّه لما ذكر ( الحق الشيخ )
بها ( الفقاع )
بضم الفاء [4]
، بل وغيره أيضاً [5]
، وفي الكتابين المتقدمين الإجماع هنا أيضاً لإطلاق الخمر عليه بالخصوص في كثير من
الأخبار ، وفي بعضها : « إنه خمر مجهول » [6]
أو : « خمر استصغرها الناس » [7]
فتأمل.
(
و )ألحقوا أيضا بها ( المنيّ )
ممّا له نفس سائلة (
والدماء الثلاثة ) الحيض والنفاس
والاستحاضة.
ومستنده غير واضح سوى الإلحاق بغير
المنصوص مع القول بنزح الجميع فيه ، ولكن ذكرها بالخصوص من بين أفراده لم يظهر
وجهه ، نعم في