للاحتياط بناء على المختار للتسامح في مثله.
وربما قيل [1] في القطرة منها بعشرين دلواً ، للخبر [2] وهو ضعيف. وفي آخر مثله : ثلاثون [3].
( وكذا قال الثلاثة ) الشيخان والمرتضى وغيرهم [4] ، بل عليه الإجماع في الغنية والسرائر [5] ( في ) وقوع ( المسكرات ) المائعة بالأصالة.
ومستنده غير واضح ، فيلحق بما لا نص فيه.
لكنه مع ذلك غير بعيد ، أمّا على ما اخترناه فظاهر ، وأمّا على غيره فلإطلاق لفظ الخمر عليها في الأخبار ، كقوله 9 : « كل مسكر خمر » [6].
وقوله : « ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر » [7].
وقوله : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » [8].
وقول مولانا الكاظم 7 : « ما فعل فعل الخمر فهو خمر » [9].
[1] كما في المقنع : 11.
[2] التهذيب 1 : 241 / 697 ، الاستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 ابواب ألماء المطلق ب 15 ح 3.
[3] الهذيب 1 : 241 / 298 ، الاستبصار 1 : 35 / 95 ، الوسائل : 1 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2.
[4] المفيد في المقنعة : 67 ، الطوسي في النهاية : 6 ، نقله عن المرتضي في المنتهي 1 : 12 ، ابن الدريس في السرائر 70 : 1 ، سلار في المراسم : 35.
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، السرائر 1 : 70
[6] الكافي 6 : 408 / 3 ، التهذيب 9 : 111 / 483 ، الوسائل 25 : 326 أبواب الأشربة المحرمة ب 15 ح 5.
[7] أمالي الطوسي : 388 ، الوسائل 25 : 340 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 12.
[8] الكافي 6 : 392 / 1 ، التهذيب 9 101 / 442 ، الوسائل 25 : 279 أبواب الأشربة المحرمة ب 1 ح 1.
[9] الكافي 6 : 412 / 1 ، الوسائل 25 : 343 أبواب الأشربة المحرمة ب 19 ح 2.