responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 323

على عدم وجوب ما ذكر. [1]

ثم إنّ عموم المستفيضة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين الفريضة والنافلة. وهو الأظهر ، وفاقاً للفاضلين [2]. خلافاً للمبسوط والمهذّب ، فخصّا الوجوب بالفريضة واكتفيا في النوافل بوضوئها [3]. ولا دليل عليه.

( وإن غمسها ) الأولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في النصوص ( ولم يسل ) فهي متوسطة و ( لزمها مع ذلك ) من تغيير القطنة ، كما في الصحيح وغيره المتقدمين ، وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد إجماع المسلمين عليه [4]. والوضوء لكل صلاة ، كما في الصحيح والرضوي المتقدمين ، مضافاً إلى عموم وجوبه لكل غسل ويتم بالإجماع المركّب. ولا ينافيه عدم إيجاب الشيخ إياه للغداة في شيء من كتبه [5] ، كالقاضي والصدوقين في الرسالة والهداية والحلبيين والناصرية [6] ؛ لاحتمال اكتفائهم بوجوب الغسل عنه بناء على وجوبه عندهم مع كل غسل ، واختيار السيّد خلافه يحتمل في غير الكتاب ـ فتأمّل ـ هذا مع تصريحه به في الجمل للغداة وغيرها [7].

هذا مضافاً إلى شمول إطلاق المستفيضة المتقدمة في القليلة لها.


[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188.

[2] المحقق في المعتبر 1 : 242 ، والشرائع 1 : 28 ، والعلامة في نهاية الإحكام 1 : 127 ، والتحرير 1 : 16.

[3] المبسوط 1 : 68 ، المهذّب 1 : 39.

[4] نقله عنه في كشف اللثام 1 : 100.

[5] كالمبسوط 1 : 67 ، الخلاف 1 : 249 ، النهاية : 28.

[6] القاضي في المهذّب 1 : 37 ، حكاه عن والد الصدوق في كشف اللثام 1 : 100 ، الصدوق في الهداية : 21 ، أبو الصلاح في الكافي : 129 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 188.

[7] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضي 3 ) : 27.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست