ثم إنّ عموم المستفيضة يقتضي عدم الفرق
في الصلاة بين الفريضة والنافلة. وهو الأظهر ، وفاقاً للفاضلين [2]. خلافاً للمبسوط والمهذّب ، فخصّا
الوجوب بالفريضة واكتفيا في النوافل بوضوئها [3].
ولا دليل عليه.
( وإن غمسها ) الأولى
التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في النصوص ( ولم يسل )
فهي متوسطة و ( لزمها مع
ذلك ) من تغيير القطنة ، كما في الصحيح وغيره
المتقدمين ، وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد إجماع المسلمين عليه [4]. والوضوء لكل صلاة ، كما في الصحيح
والرضوي المتقدمين ، مضافاً إلى عموم وجوبه لكل غسل ويتم بالإجماع المركّب. ولا
ينافيه عدم إيجاب الشيخ إياه للغداة في شيء من كتبه [5] ، كالقاضي والصدوقين في الرسالة
والهداية والحلبيين والناصرية [6]
؛ لاحتمال اكتفائهم بوجوب الغسل عنه بناء على وجوبه عندهم مع كل غسل ، واختيار
السيّد خلافه يحتمل في غير الكتاب ـ فتأمّل ـ هذا مع تصريحه به في الجمل للغداة
وغيرها [7].
هذا مضافاً إلى شمول إطلاق المستفيضة
المتقدمة في القليلة لها.