responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 322

وهو ـ مع ضعفه وعدم صراحته ـ لا يصلح لمعارضة ما تقدّم من وجوه.

وللإسكافي فأوجب الغسل في كل يوم وليلة مرّة [1] ؛ للمضمر : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة » الحديث [2].

وهو ـ مع ضعفه بالإضمار ـ غير ظاهر الدلالة ، بل على الخلاف واضح المقالة ، لإشعار عدم الجواز بحصول الثقب ، مع تصريح ذيله بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة [3] ، وليس ذا إلّا في القليلة ، وهو يقوّي الإُشعار المزبور.

وببعض ما ذكر يظهر الجواب عن الخبر الآخر المشارك له في قصور السند بذلك ، وفيه : « إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » [4] مضافاً إلى احتمال إرادة غسل الحيض من الغسل الواحد وإن كان بعيدا.

وهما مع ذلك قاصران عن معارضة الأصل ، وظواهر المستفيضة المتقدمة الواردة في مقام الحاجة ، وخصوص سياق الرضوي ، ففيه بعد المتقدم : « وإن ثقب ولم يسل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء ، وإن ثقب وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلاً وتعجّل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء بغسل ، تؤخر المغرب قليلاً وتعجّل العشاء » إلى آخره ، مضافاً إلى الإجماع المحكي عن الناصرية


ب 1 ح 10.

[1] نقله عنه العلامة في المختلف : 40.

[2] الكافي 3 : 89 / 4 ، التهذيب 1 : 170 / 485 ، الوسائل 2 : 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6.

[3] في ذيله : « هذا إن كان دمها عبيطاُ ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء ».

[4] الكافي 3 : 99 / 4 ، التهذيب 1 : 173 / 496 ، وفيه بسند آخر عن أبي عبد الله 7 ، الوسائل 2 : 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست