responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 324

( تغيير الخرقة ) أيضاً ، وفاقاً للأكثر ؛ للإجماع عليه كما عن المنتهى [1]. مضافاً إلى شمول المثبت لتغيير القطنة في القليلة لتغييرها هنا ؛ لفحوى الخطاب. فتدبّر. وليس في عدم ذكر السيّدين له وكذا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه والغنية والمهذّب [2] منافاة للإجماع المحكي. فتأمّل.

( وغسل للغداة ) بلا خلاف ، كما صرّح به بعض الأصحاب [3] ، بل عن الناصرية والخلاف الإجماع عليه [4] ؛ للصحيح : « ولتغتسل » أي عن الحيض « ولتستدخل كرسفا ، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمَّ تضع كرسفاً آخر ثمَّ تصلي ، فإن كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثمَّ تصلّى الصلاتين بغسل واحد » الحديث [5].

وفي الصحيح : « فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمَّ صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الكرسف صلّت بغسل واحد » [6].

ولا عموم فيه للقليلة ؛ لإشعاره بالمتوسطة كما عرفت.

نعم : ليس فيه ـ كالسابق ـ تعيين محل الغسل ؛ والكافل له هو الإجماع والرضوي المتقدم الصريح فيه. وهو ـ كالصحيحين ـ كالصريح في عدم اعتبار الأغسال الثلاثة هنا واختصاصها بالكثيرة كما يأتي. مضافا إلى الصحيح‌


[1] المنتهي 1 : 120.

[2] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضي 3 ) 27 ، شرح الجمل : 63 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، المهذّب 1 : 249.

[3] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 99.

[4] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 224 ، الخلاف 1 : 249.

[5] التهذيب 5 : 400 / 1390 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8.

[6] الكافي 3 : 99 / 4 ، التهذيب 1 : 173 / 496 ، الوسائل 2 : 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست