اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 324
(
تغيير الخرقة ) أيضاً ، وفاقاً
للأكثر ؛ للإجماع عليه كما عن المنتهى [1].
مضافاً إلى شمول المثبت لتغيير القطنة في القليلة لتغييرها هنا ؛ لفحوى الخطاب.
فتدبّر. وليس في عدم ذكر السيّدين له وكذا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه
والغنية والمهذّب [2]
منافاة للإجماع المحكي. فتأمّل.
(
وغسل للغداة ) بلا خلاف ، كما
صرّح به بعض الأصحاب [3]
، بل عن الناصرية والخلاف الإجماع عليه [4]
؛ للصحيح : « ولتغتسل » أي عن الحيض « ولتستدخل كرسفا ، فإذا ظهر على الكرسف
فلتغتسل ثمَّ تضع كرسفاً آخر ثمَّ تصلي ، فإن كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى
الصلاة ، ثمَّ تصلّى الصلاتين بغسل واحد » الحديث [5].
وفي الصحيح : « فإن جاز الدم الكرسف
تعصبت واغتسلت ، ثمَّ صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء
بغسل ، وإن لم يجز الكرسف صلّت بغسل واحد » [6].
ولا عموم فيه للقليلة ؛ لإشعاره
بالمتوسطة كما عرفت.
نعم : ليس فيه ـ كالسابق ـ تعيين محل
الغسل ؛ والكافل له هو الإجماع والرضوي المتقدم الصريح فيه. وهو ـ كالصحيحين ـ
كالصريح في عدم اعتبار الأغسال الثلاثة هنا واختصاصها بالكثيرة كما يأتي. مضافا
إلى الصحيح