responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 321

وفي آخر : « وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلّ عند وقت كل صلاة » [1].

وفي الموثق : « وتصلّي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف » [2].

وفي الرضوي : « فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها ، كلّ صلاة بوضوء » الحديث [3].

مضافاً إلى استفاضة المعتبرة بإطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كالصحيح : « فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلّ » [4].

والحسن : « فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت » [5] وهي كثيرة.

خلافاً للعماني ، فنفاه كالغسل ، ولم يوجبهما [6]. ولا دلالة في الصحيح المتضمن للأغسال الثلاثة [7] عليه لخروجه عن المقام.

نعم : في الخبر : « وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » [8].


[1] الكافي 3 : 95 / 1 ، التهذيب 1 : 168 / 482 ، الاستبصار 1 : 140 / 482 ، الوسائل 2 : 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7.

[2] التهذيب 1 : 169 / 483 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 9.

[3] فقه الرضا 7 : 193 ، المستدرك 2 : 43 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 بتفاوت يسير.

[4] الكافي 3 : 80 / 2 ، التهذيب 1 : 161 / 460 ، الوسائل 2 : 308 أبواب الحيض ب 17 ح 1.

[5] الكافي 3 : 78 / 1 ، التهذيب 1 : 396 / 1230 ، الوسائل 2 : 278 أبواب الحيض ب 4 ح 1.

[6] نقله عنع العلامة في المختلف : 40.

[7] الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح4.

[8] التهذيب 1 : 171 / 488 ، الاستبصار 1 : 149 / 512 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست