اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 320
ففي كالصحيح : « فإذا ظهر عن الكرسف
فلتغتسل ، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي » [1].
وفي الصحيح : « هذه مستحاضة تغتسل
وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل » الحديث [2].
ومثلهما غيرهما وسيجيء قريباً.
ولا ينافي الإجماع المدّعى عدم ذكر
الصدوقين ـ كالقاضي ـ له مطلقاً ، بناءً على معلومية النسب.
ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقاً لجماعة
[3] ؛ للأصل ،
وعدم الدليل عليه. فوجوبه ـ كما عن الشيخين والمرتضى [4] ، بل والأكثر [5] ـ غير جيد وإن كان أحوط.
(
والوضوء ) خاصة ( لكل صلاة )
أيضاً على الأشهر الأظهر ، بل عن الناصريات والخلاف الإجماع عليه [6] ؛ للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : «
وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » [7].