responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 320

ففي كالصحيح : « فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي » [1].

وفي الصحيح : « هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل » الحديث [2].

ومثلهما غيرهما وسيجي‌ء قريباً.

ولا ينافي الإجماع المدّعى عدم ذكر الصدوقين ـ كالقاضي ـ له مطلقاً ، بناءً على معلومية النسب.

ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقاً لجماعة [3] ؛ للأصل ، وعدم الدليل عليه. فوجوبه ـ كما عن الشيخين والمرتضى [4] ، بل والأكثر [5] ـ غير جيد وإن كان أحوط.

( والوضوء ) خاصة ( لكل صلاة ) أيضاً على الأشهر الأظهر ، بل عن الناصريات والخلاف الإجماع عليه [6] ؛ للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » [7].


[1] التهذيب 5 : 400 / 1390 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8.

[2] الكافي 3 : 90 / 6 ، التهذيب 1 : 170 / 486 بتفاوت يسير ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 3.

[3] منهم العلامة في التذكرة 1 : 29 ، ونهاية الإحكام 1 : 126 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 99.

[4] المفيد في المقنعة : 56 ، الطوسي في النهاية : 28 ، والمبسوط 1 : 67 ، والاقتصاد : 246 ، المرتضي في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188.

[5] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 99.

[6] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، الخلاف 1 : 249.

[7] الكافي 3 : 88 / 2 ، التهذيب 1 : 170 / 484 ، الوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست