اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 282
في نفيه بالأصل غير
مورث لليقين ، بل غايته الظن ، وهو حاصل بما تقدم من الأدلة على التحيض بمجرد
الرؤية.
فالأصح الأول ، وفاقاً للشيخ وغيره [1] ، وهو المشهور. خلافاً للمرتضى ومن
تبعه [2] ، ومنهم
الماتن في غير الكتاب صريحاً [3]
، وفيه احتياطاً.
(
و ) لكن لا يبعد كون ( الاحتياط للعبادة ) وامتثال
التروك بمجرد الرؤية (
أولى حتى يتيقن الحيض ) بمضيّ الثلاثة.
وهنا قولان آخران هما بمحل من الشذوذ.
ثمَّ إن المبتدأة إذا انقطع دمها لدون
العشرة تستبرئ وجوباً ـ كما عن ظاهر الأكثر [4]
، بل قيل : إنّه لا خلاف [5]
، وعن الاقتصاد التعبير عنه بلفظ « ينبغي » الظاهر في الاستحباب [6] ولأجله احتمل الخلاف ـ بوضع القطنة
مطلقاً على الأصح ، وفاقاً لجماعة [7]
عملا بإطلاق الصحيح [8]
، والتفاتاً إلى اختلاف غيره في الكيفية ، ففي رواية [9] والرضوي [10] : قيامها وإلصاق بطنها إلى الحائط ورفع
رجلها اليسرى ، وفي اُخرى مرسلة بدل اليسرى اليمنى [11] ، مع قصورها
[1] الشيخ في
المبسوط 1 : 42 ، 66 ؛ العلامة في المختلف : 37 ، والمنتهي 1 : 109.
[2] نقله عن المرتضي
في المعتبر 1 : 213 ؛ وتبعة ابن الدريس في السرائر 1 : 149 ، والشهيد في والدروس :
1 : 97.