responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 282

في نفيه بالأصل غير مورث لليقين ، بل غايته الظن ، وهو حاصل بما تقدم من الأدلة على التحيض بمجرد الرؤية.

فالأصح الأول ، وفاقاً للشيخ وغيره [1] ، وهو المشهور. خلافاً للمرتضى ومن تبعه [2] ، ومنهم الماتن في غير الكتاب صريحاً [3] ، وفيه احتياطاً.

( و ) لكن لا يبعد كون ( الاحتياط للعبادة ) وامتثال التروك بمجرد الرؤية ( أولى حتى يتيقن الحيض ) بمضيّ الثلاثة.

وهنا قولان آخران هما بمحل من الشذوذ.

ثمَّ إن المبتدأة إذا انقطع دمها لدون العشرة تستبرئ وجوباً ـ كما عن ظاهر الأكثر [4] ، بل قيل : إنّه لا خلاف [5] ، وعن الاقتصاد التعبير عنه بلفظ « ينبغي » الظاهر في الاستحباب [6] ولأجله احتمل الخلاف ـ بوضع القطنة مطلقاً على الأصح ، وفاقاً لجماعة [7] عملا بإطلاق الصحيح [8] ، والتفاتاً إلى اختلاف غيره في الكيفية ، ففي رواية [9] والرضوي [10] : قيامها وإلصاق بطنها إلى الحائط ورفع رجلها اليسرى ، وفي اُخرى مرسلة بدل اليسرى اليمنى [11] ، مع قصورها


[1] الشيخ في المبسوط 1 : 42 ، 66 ؛ العلامة في المختلف : 37 ، والمنتهي 1 : 109.

[2] نقله عن المرتضي في المعتبر 1 : 213 ؛ وتبعة ابن الدريس في السرائر 1 : 149 ، والشهيد في والدروس : 1 : 97.

[3] المعتبر 1 : 213 ، الشرائع 1 : 30.

[4] انظر كشف اللثام 1 : 96.

[5] قال به صاحب الحدائق 3 : 191.

[6] الإقتصاد : 246.

[7] منهم : صاحب المدارك 1 : 331 ، والسبزواري في الذخيرة : 69.

[8] الكافي 3 : 80 / 2 ، التهذيب 1 : 161 / 460 ، الوسائل 2 : 308 أبواب الحيض ب 17 ح 1.

[9] الكافي 3 : 80 / 3 ، التهذيب 1 : 161 / 461 ، الوسائل 2 : 309 أبواب الحيض ب 17 ح 3.

[10] فقه الرضا 7 : 193 ، المستدرك 2 : 15 أبواب الحيض ب 15 ح 1.

[11] الكافي 3 : 80 / 1 ، الوسائل 2 : 309 أبواب الحيض ب 17 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست