responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 281

وأوضح منه دلالة مماثله في السند : في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة « إنها تنتظر بالصلاة ، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » [1].

ومثله أيضاً الموثق : عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ، يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة » [2].

والمناقشة في الأخبار الأخيرة بالتدبر فيها مدفوعة.

مضافاً إلى عموم أخبار التميز فيما اتصف بصفة الحيض ، ويتم الغير المتصف بها بعدم القول بالفصل ، فإنّ محل النزاع أعم ، وليس كما توهم من الاختصاص بالأول.

ومن [3] أصالة اشتغال الذمة بالعبادة إلّا مع تيقن المسقط ، ولا مسقط كذلك إلّا بمضيّ ثلاثة.

وفيه ـ بعد تماميته ـ : معارضة بالأصل المتقدم ، وبعد التساقط يبقى ما عداه ممّا تقدم سليماً من المعارض. وبعد تسليم فقد المعارض المزبور يكون ما عداه ممّا مرّ مخصصا لها ، والظن الحاصل منه قائم مقام اليقين كقيام غيره مقامه. وهو مسلّم عنده ، وإلّا لما حصل تيقن المسقط بمضيّ الثلاثة أيضا لجواز رؤيتها الأسود المتجاوز عن العشرة فيكون هو الحيض دونها. والتمسك‌


[1] التهذيب 1 : 400 / 1251 ، الاستبصار 1 : 137 / 470 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 5.

[2] الكافي 3 : 79 / 1 ، التهذيب 1 : 380 / 1178 ، الوسائل 2 : 304 أبواب الحيض ب 14 ح 1.

[3] متعلق بقوله « ينشأ » في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست