اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 281
وأوضح منه دلالة مماثله في السند : في
الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة « إنها تنتظر بالصلاة ، فلا
تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله
المستحاضة » [1].
ومثله أيضاً الموثق : عن الجارية البكر
أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ، يختلف عليها لا يكون طمثها في
الشهر عدة أيام سواء ، قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم
تجز العشرة » [2].
والمناقشة في الأخبار الأخيرة بالتدبر
فيها مدفوعة.
مضافاً إلى عموم أخبار التميز فيما اتصف
بصفة الحيض ، ويتم الغير المتصف بها بعدم القول بالفصل ، فإنّ محل النزاع أعم ،
وليس كما توهم من الاختصاص بالأول.
ومن [3]
أصالة اشتغال الذمة بالعبادة إلّا مع تيقن المسقط ، ولا مسقط كذلك إلّا بمضيّ
ثلاثة.
وفيه ـ بعد تماميته ـ : معارضة بالأصل
المتقدم ، وبعد التساقط يبقى ما عداه ممّا تقدم سليماً من المعارض. وبعد تسليم فقد
المعارض المزبور يكون ما عداه ممّا مرّ مخصصا لها ، والظن الحاصل منه قائم مقام
اليقين كقيام غيره مقامه. وهو مسلّم عنده ، وإلّا لما حصل تيقن المسقط بمضيّ
الثلاثة أيضا لجواز رؤيتها الأسود المتجاوز عن العشرة فيكون هو الحيض دونها.
والتمسك