responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 283

ـ كالموثق المطلق في وضع الرجل [1] ـ عن المقاومة للصحيح سنداً واعتباراً ، فحملها على الاستحباب متعين مسامحة في أدلّته.

فإن خرجت نقية طهرت ، فلتغتسل من دون استظهار ، كما عن الأصحاب ، وعليه الأخبار. ولا وجه للقول به هنا مطلقاً كما عن السرائر وتوهّمه الشهيدان من المختلف [2] ، أو مع ظن العود كما عن الدروس [3].

وإلّا احتمل الحيض وإن لم يظهر عليها إلّا ضد صفته ، كما عن صريح سلّار [4] ، ومحتمل المقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين والقاضي والعلّامة في التذكرة [5]. فعليها الصبر إلى النقاء أو مضي العشرة للإجماع المحكي [6] والموثق : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » [7] وقريب منه موثقتا ابن بكير [8].

( و ) مثلها في وجوب الاستبراء ( ذات العادة ) العددية مطلقاً مع انقطاع‌


[1] التهذيب 1 : 161 / 462 ، الوسائل 2 : 309 أبواب الحيض ب 17 ح 4.

[2] السرائر 1 : 149 ، الشهيد الأول في الذكرى : 29 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 73.

[3] الدروس 1 : 98.

[4] المراسم : 43.

[5] المفيد في المقنعة : 55 ، الطوسي في النهاية : 26 ، القاضي في المهذب 1 : 35 ، التذكرة 1 : 29.

[6] حكاه في المدارك 1 : 332.

[7] الكافي 3 : 79 / 1 ، الوسائل 2 : 304 أبواب الحيض ب 14 ح 1.

[8] الأولي :

التهذيب 1 : 400 / 1251 ، الاستبصار 1 : 137 / 470 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 5.

الثانية :

التهذيب 1 : 380 / 1178 ، الاستبصار 1 : 137 / 469 ، الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست