اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 283
ـ كالموثق المطلق في
وضع الرجل [1]
ـ عن المقاومة للصحيح سنداً واعتباراً ، فحملها على الاستحباب متعين مسامحة في
أدلّته.
فإن خرجت نقية طهرت ، فلتغتسل من دون
استظهار ، كما عن الأصحاب ، وعليه الأخبار. ولا وجه للقول به هنا مطلقاً كما عن
السرائر وتوهّمه الشهيدان من المختلف [2]
، أو مع ظن العود كما عن الدروس [3].
وإلّا احتمل الحيض وإن لم يظهر عليها
إلّا ضد صفته ، كما عن صريح سلّار [4]
، ومحتمل المقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين والقاضي والعلّامة في التذكرة [5]. فعليها الصبر إلى النقاء أو مضي
العشرة للإجماع المحكي [6]
والموثق : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » [7] وقريب منه موثقتا ابن بكير [8].
(
و ) مثلها في وجوب الاستبراء ( ذات العادة )
العددية مطلقاً مع انقطاع