اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 251
دلّ على المنع منه
على غيرها.
وهو حسن إن لم يكن إحداث قول خامس في
المسألة ، وفي الخبرين الأخيرين ربما كان دلالة عليه ، كالرضوي المصرّح بأنه : «
إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم ، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة »
[1] والموثق : «
عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلي
ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [2]. والاحتياط لا يترك.
( وأقلّه ) أي الحيض ( ثلاثة أيام )
متوالية ( وأكثره )
كأقل الطهر عشرة أيام بالإجماع منّا ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ،
منها :الصحيح : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » [3].