responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 251

دلّ على المنع منه على غيرها.

وهو حسن إن لم يكن إحداث قول خامس في المسألة ، وفي الخبرين الأخيرين ربما كان دلالة عليه ، كالرضوي المصرّح بأنه : « إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم ، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة » [1] والموثق : « عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [2]. والاحتياط لا يترك.

( وأقلّه ) أي الحيض ( ثلاثة أيام ) متوالية ( وأكثره ) كأقل الطهر عشرة أيام بالإجماع منّا ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، منها :الصحيح : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » [3].

والصحيح المخالف للثاني لتحديده بالثمانية [4] شاذّ مؤوّل بإرادة بيان الغالب. وهو كذلك.

وكذا الخبران المخالفان للثالث ـ الدالّان على جواز حصول الطهر بخمسة أيام أو ستة كما في أحدهما [5] ، أو ثلاثة أو أربعة كما في الآخر [6] ، وأنها


[1] فقه الرضا 7 : 191 ، المستدرک 2 : 23 أبواب الحيض ب 25 ح 1.

[2] التهذيب 1 : 387 / 1192 ، الاستبصار 1 : 141 / 483 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 6.

[3] التهذيب 1 : 156 / 447 ، الاستبصار 1 : 130 / 448 ، الوسائل 2 : 296 أبواب الحيض ب 10 ح 10

[4] التهذيب 1 : 157 / 450 ، الاستبصار 1 : 131 / 451 ، الوسائل 2 : 297 أبواب الحيض ب 10 ح 14

[5] التهذيب 1 : 380 / 1180 ، الاستبصار 1 : 132 / 454 ، الوسائل 2 : 286 أبواب الحيض ب 6 ح 3.

[6] الكافي 3 : 79 / 2 ، التهذيب 1 : 380 / 1179 ، الاستبصار 1 : 131 / 453 ، الوسائل 2 : 285 أبواب الحيض ب 6 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست