responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 250

الواردة فيها المخرجة لها عن حيّز العموم المقرّبة لها من حيّز الخصوص الذي لا يصلح معه التخصيص.

ولم نعثر للقول الثاني على دليل إلّا الصحيح المتقدم لو أريد بالاستبانة مضيّ عشرين يوماً من العادة ، فتأمل ، وإلّا فدليله غير واضح.

نعم في الرضوي بعد الحكم بما تضمنته الصحاح : « وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك » [1].

وهو ـ مع ضعفه بالإرسال ـ مقدوح بالفتوى في الصدر على خلافه ، معارض بما تقدّم ، وخصوص الصحيح : عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : « تلك الهراقة إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين » [2].

والمرسل : عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : « تلك الهراقة من الدم إن كان دماً أحمر كثيرا فلا تصلّي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء » [3].

فلم يبق إلّا الإجماع المحكي ، ولا يعترض به ما تقدّم من الأدلة سيّما مع الوهن فيه بمصير معظم الأصحاب على خلافه.

هذا ، وربما يجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على الاجتماع على صورة اتصاف الدم بلون الحيض وكثرته وعدم تقدمه وتأخره عن أيام العادة كثيرا ، وما


[1] فقه الرضا 7 : 192 ، المستدرك 2 : 23 أبواب الحيض ب 25 ح 1.

[2] التهذيب 1 : 387 / 1191 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 5.

[3] الكافي 3 : 96 / 2 ، الوسائل 2 : 334 أبواب الحيض ب 30 ح 16.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست