اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 252
برؤية الدم تعمل
بمقتضى الحيض ، وبرؤية الطهر تعمل بمقتضاه إلى ثلاثين ـ محمولان على أنها تفعل ذلك
لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الأمران
بما أمر به الشارع ، لا أنّ كلاً من هذه الدماء حيض وكلا ممّا بينها من النقاء طهر
شرعاً ، كما قد يتوهم من الفقيه والمقنع والاستبصار والنهاية والمبسوط [1] ، كذا فسّر به المصنف كلام الاستبصار [2] ، وهو جيّد. وتوقف العلّامة في المنتهى
[3].
ولا حدّ لأكثر الثالث بلا خلاف ، كما عن
الغنية [4].
وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر [5] ، وحمل على الغالب ؛ وعن البيان احتمال
أن يكون نظره إلى عدّة المسترابة [6].
(
فلو رأت يوماً أو يومين ) ولم تر إلى
العشرة دماً ( فليس
حيضًا ) إجماعاً ؛ لما عرفت ، وصرّح به الرضوي
: « وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » [7].
(
ولو كمّلت ) المرأة اليوم أو
اليومين ( ثلاثاً في جملة العشرة )
من يوم رأت الدم ففي كونه حيضاً (
قولان ) أصحّهما وأشهرهما العدم ، وهو المحكي
عن الصدوقين في الرسالة والهداية والإسكافي والشيخ في الجمل والمبسوط والمرتضى
وابني حمزة وإدريس [8].