responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 252

برؤية الدم تعمل بمقتضى الحيض ، وبرؤية الطهر تعمل بمقتضاه إلى ثلاثين ـ محمولان على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الأمران بما أمر به الشارع ، لا أنّ كلاً من هذه الدماء حيض وكلا ممّا بينها من النقاء طهر شرعاً ، كما قد يتوهم من الفقيه والمقنع والاستبصار والنهاية والمبسوط [1] ، كذا فسّر به المصنف كلام الاستبصار [2] ، وهو جيّد. وتوقف العلّامة في المنتهى [3].

ولا حدّ لأكثر الثالث بلا خلاف ، كما عن الغنية [4].

وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر [5] ، وحمل على الغالب ؛ وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة المسترابة [6].

( فلو رأت يوماً أو يومين ) ولم تر إلى العشرة دماً ( فليس حيضًا ) إجماعاً ؛ لما عرفت ، وصرّح به الرضوي : « وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » [7].

( ولو كمّلت ) المرأة اليوم أو اليومين ( ثلاثاً في جملة العشرة ) من يوم رأت الدم ففي كونه حيضاً ( قولان ) أصحّهما وأشهرهما العدم ، وهو المحكي عن الصدوقين في الرسالة والهداية والإسكافي والشيخ في الجمل والمبسوط والمرتضى وابني حمزة وإدريس [8].


[1] الفقيه 1 : 54 ، المقنع : 16 الاستبصار 1 : 132 ، النهاية : 24 المبسوط 1 : 43.

[2] كما في المعتبر 1 : 207.

[3] المنتهي 1 : 105.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550.

[5] الكافي في الفقه : 128.

[6] البيان : 58.

[7] فقه الرضا 7 : 192 ، المستدرك 2 : 12 أبواب الحيض ب 10 ح 1.

[8] نقله الصدوق عن والده في الفقيه 1 : 50 ، الهداية : 21 ، نقله عن الاسكافي في المختلف :

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست