responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 249

ويذبّ عن المعارضة باستبراء الأمة بإمكان كون اكتفاء الشارع فيه بالحيضة الواحدة ليس من حيث استحالة الاجتماع بل من حيث غلبته عادة ، كما مرّت إليه الإشارة ولا ريب في حصول المظنة بها بعدم الاجتماع ، والشارع قد اعتبر هذه المظنة في هذه المسألة وإن كانت من الموضوعات ، كما اعتبرها في مواضع كثيرة منها بلا شبهة ، فلا يكون فيه دلالة على استحالة الاجتماع ، كما هو مفروض المسألة.

وكذا ليس في عدم صحة طلاقها حين رؤيته مع صحة طلاق الحامل مطلقاً ولو رأته دلالة عليه ، إلّا مع قيام الدليل على عدم صحته في مطلق الحائض ، وهو في حيّز المنع ، كيف لا؟! وقد صحّ طلاق الحائض مع غيبة زوجها عنها.

ويدل على الرابع الصحيح : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ » [1].

وهو صريح فيه ، لكنه لوحدته وعدم اشتهاره لا يبلغ لمقاومة الصحاح مع ما هي عليه من الشهرة والاستفاضة والمخالفة للعامة ـ فتأمّل ـ والتعليلات‌


[1] الكافي 3 : 95 / 1 ، التهذيب 1 388 / 1197 ، الاستبصار 1 : 140 / 482 ، الوسائل 2 : 330 أبواب الحيض ب 30 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست