اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 249
ويذبّ عن المعارضة
باستبراء الأمة بإمكان كون اكتفاء الشارع فيه بالحيضة الواحدة ليس من حيث استحالة
الاجتماع بل من حيث غلبته عادة ، كما مرّت إليه الإشارة ولا ريب في حصول المظنة
بها بعدم الاجتماع ، والشارع قد اعتبر هذه المظنة في هذه المسألة وإن كانت من
الموضوعات ، كما اعتبرها في مواضع كثيرة منها بلا شبهة ، فلا يكون فيه دلالة على
استحالة الاجتماع ، كما هو مفروض المسألة.
وكذا ليس في عدم صحة طلاقها حين رؤيته
مع صحة طلاق الحامل مطلقاً ولو رأته دلالة عليه ، إلّا مع قيام الدليل على عدم صحته
في مطلق الحائض ، وهو في حيّز المنع ، كيف لا؟! وقد صحّ طلاق الحائض مع غيبة زوجها
عنها.
ويدل على الرابع الصحيح : « إذا رأت
الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر
الذي كانت تقعد فيه ، فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف
وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في
الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد
في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ » [1].
وهو صريح فيه ، لكنه لوحدته وعدم
اشتهاره لا يبلغ لمقاومة الصحاح مع ما هي عليه من الشهرة والاستفاضة والمخالفة
للعامة ـ فتأمّل ـ والتعليلات