اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 248
أتترك الصلاة؟ قال :
« نعم إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم » [1].
وأشهرها بين العامة كما حكاه جماعة [2]( أنه لا يجتمع )
مطلقاً ، رواه السكوني وفيه : « ما كان اللّه تعالى ليجعل حيضا مع حبل » [3] وهو ( لضعفه )[4] من وجوه لا
يبلغ درجة المعارضة لتلك فيحمل على التقية ، أو إرادة بيان الغلبة فلا تترك لأجله
الصحاح المستفيضة.
فظهر ضعف القول الثالث وحجّته.
وليس في أخبار الاستبراء بالحيض في
العدد [5] دلالة عليه
لو لم نقل بدلالته على خلافه ، كيف لا؟! ولو صحّ عدم الجمع مطلقاً لاكتفى بالحيضة
الواحدة في مطلق الاستبراء البتة ، فاعتبار التعدد دليل على مجامعته له.
ومن هنا يتضح الجواب بالمعارضة عن
الاستدلال بالأخبار الدالة على وجوب استبراء الأمة بالحيضة الواحدة [6] من حيث إنّ الاجتماع لا يجامع
الاستبراء بها ؛ وذلك بأن يقال : عدم اجتماعهما يوجب الاكتفاء بالحيضة الواحدة في
عدّة الحرّة المطلّقة ، فقد تعارضا فليتساقطا ، فلا دلالة في كلّ منهما على شيء من
القولين.
هذا ، ويمكن أن يقال بصحة الاستدلال
للمختار بأخبار عدّة المطلّقة ،