responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 248

أتترك الصلاة؟ قال : « نعم إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم » [1].

وأشهرها بين العامة كما حكاه جماعة [2] ( أنه لا يجتمع ) مطلقاً ، رواه السكوني وفيه : « ما كان اللّه تعالى ليجعل حيضا مع حبل » [3] وهو ( لضعفه ) [4] من وجوه لا يبلغ درجة المعارضة لتلك فيحمل على التقية ، أو إرادة بيان الغلبة فلا تترك لأجله الصحاح المستفيضة.

فظهر ضعف القول الثالث وحجّته.

وليس في أخبار الاستبراء بالحيض في العدد [5] دلالة عليه لو لم نقل بدلالته على خلافه ، كيف لا؟! ولو صحّ عدم الجمع مطلقاً لاكتفى بالحيضة الواحدة في مطلق الاستبراء البتة ، فاعتبار التعدد دليل على مجامعته له.

ومن هنا يتضح الجواب بالمعارضة عن الاستدلال بالأخبار الدالة على وجوب استبراء الأمة بالحيضة الواحدة [6] من حيث إنّ الاجتماع لا يجامع الاستبراء بها ؛ وذلك بأن يقال : عدم اجتماعهما يوجب الاكتفاء بالحيضة الواحدة في عدّة الحرّة المطلّقة ، فقد تعارضا فليتساقطا ، فلا دلالة في كلّ منهما على شيء من القولين.

هذا ، ويمكن أن يقال بصحة الاستدلال للمختار بأخبار عدّة المطلّقة ،


[1] الكافي 3 : 97 / 5 ، التهذيب 1 : 386 / 1187 ، الاستبصار 1 : 138 / 474 ، الوسائل 2 : 329 أبواب الحيض ب 30 ح 1.

[2] راجع التذكرة 1 : 26 والمنتهي 1 : 96 ، والحدائق 3 : 179 ، وقال به ابن قدامة في المغني 1 : 405 ، والكاساني في بدائع الصنائع 1 : 42 ، وابن رشد في مقدماته 1 : 95.

[3] التهذيب 1 : 387 / 1196 ، الاستبصار 1 : 140 / 481 ، الوسائل 2 : 333 أبواب الحيض ب 30 ح 12.

[4] في « ح » مع ضعفه.

[5] الوسائل 22 : 198 أبواب العدد ب 12.

[6] الوسائل 18 : 259 أبواب بيع الحيوان ب 10 ح 6 ، وب 11 ح 4 و 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست