responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 247

في بحث العدد إن شاء اللّه تعالى ( ولا مع الصغر ) أي قبل إكمال تسع سنين ، إجماعاً فيهما حكاه جماعة [1] ؛ للنصوص المستفيضة.

منها : الصحيح : « ثلاث يتزوجن على كل حال » وعدّ منها : « التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » [2].

( وهل يجتمع ) الحيض ( مع الحمل ) مطلقاً؟ كما هو الأشهر الأظهر ، وعن الفقيه والمقنع والناصريات والقواعد والمبسوط [3].

أو بشرط عدم استبانة الحمل؟ كما عن الخلاف والسرائر [4] والإصباح ، وفي الأوّل الإجماع عليه.

أو لا مطلقاً؟ كما عن الإسكافي والتلخيص وفي الشرائع [5] وظاهر المتن.

أو بشرط تأخره عن العادة عشريني يوماً؟ كما عن النهاية وفي كتابي الحديث [6].

أقوال و ( فيه روايات ) أكثرها و ( أشهرها ) مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع الأوّل ، منها : الصحيح : عن الحبلى ترى الدم‌


[1] منهم المحقق في المعتبر 1 : 199 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 142 ، وصاحب الحدائق 3 : 169.

[2] الكافي 6 : 85 / 4 ، التهذيب 8 : 137 / 478 ، الاستبصار 3 : 337 / 1202 ، الوسائل 2 : 336 أبواب الحيض ب 31 ح 6.

[3] الفقيه 1 : 51 ، المقنع : 16 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 191 ، القواعد 1 : 14 ، المبسوط 5 : 240.

[4] الخلاف 1 : 239 ، السرائر 1 : 150.

[5] نقله عن الإسكافي في المختلف : 36 ، ونقله عن التلخيص في كشف اللثام 1 : 86 ، الشرائع 1 : 32.

[6] النهاية : 25 ، التهذيب 1 : 388 ، الاستبصار 1 : 140.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست