responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 232

الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر والنهاية [1] ولا بأس به ؛ لرواية المناهي المتقدمة [2] المعلّل فيها النهي عن الأكل على الجنابة بإيراثه الفقر والفاقة ، وشي‌ء من الأمور المذكورة لا ترفع الجنابة التي هي المناط في هذه الآفة.

( والخضاب ) وهو ما يتلون به من حنّاء وغيره في المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه [3] للمستفيضة الناهية عن ذلك المعلّل في بعضها بإصابة الشيطان ، رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق من كتاب اللباس للعيّاشي ، عن مولانا الرضا 7 [4].

ولا يحرم إجماعاً ؛ للمستفيضة النافية للبأس عنه ، منها الموثق : عن الجنب والحائض يختضبان؟ قال : « لا بأس » [5]. ومثله الحسن في الجنب على نسخة وبدلها يحتجم في أخرى [6] مع إشعار المعلّل به.

وعلى ظاهر الأخيرة جمد في الفقيه فنفى البأس مطلقاً [7] ، ويمكن حملها ككلامه على نفي التحريم المجامع للكراهة جمعاً بينها وبين الأدلة ، فلا خلاف فيها نصّا وفتوى.

وهي كما دلّت على ثبوتها في الخضاب بعد الجنابة كذا دلّت على العكس ، وعلّل هذا أيضاً في الخبر المعلّل بما علّل ، ولكن حدّت هنا بعدم أخذ الحنّاء مأخذه ، وسُلبت معه ، ففي الخبر ـ بعد النهي عنه ـ : « أفلا أدلّك‌


[1] الاقتصاد : 244 ، مصباح المتهجد : 9 ، السرائر 1 : 117 ، النهاية : 21.

[2] في ص : 230.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550.

[4] مكارم الأخلاق : 83 ، الوسائل 2 : 223 أبواب الجنابة ب 22 ح 10.

[5] التهذيب 1 : 182 / 524 ، الاستبصار 1 : 116 / 319 ، الوسائل 2 : 222 أبواب الجنابة ب 22 ح 6.

[6] الكافي 3 : 51 / 11 ، الوسائل 2 : 223 أبواب الجنابة ب 23 ح 1.

[7] الفقيه 1 : 48.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست