اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 232
الاقتصاد والمصباح
ومختصره والسرائر والنهاية [1]
ولا بأس به ؛ لرواية المناهي المتقدمة [2]
المعلّل فيها النهي عن الأكل على الجنابة بإيراثه الفقر والفاقة ، وشيء من الأمور
المذكورة لا ترفع الجنابة التي هي المناط في هذه الآفة.
( والخضاب ) وهو ما
يتلون به من حنّاء وغيره في المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه [3] للمستفيضة الناهية عن ذلك المعلّل في
بعضها بإصابة الشيطان ، رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق من كتاب
اللباس للعيّاشي ، عن مولانا الرضا 7[4].
ولا يحرم إجماعاً ؛ للمستفيضة النافية
للبأس عنه ، منها الموثق : عن الجنب والحائض يختضبان؟ قال : « لا بأس » [5]. ومثله الحسن في الجنب على نسخة وبدلها
يحتجم في أخرى [6]
مع إشعار المعلّل به.
وعلى ظاهر الأخيرة جمد في الفقيه فنفى
البأس مطلقاً [7]
، ويمكن حملها ككلامه على نفي التحريم المجامع للكراهة جمعاً بينها وبين الأدلة ،
فلا خلاف فيها نصّا وفتوى.
وهي كما دلّت على ثبوتها في الخضاب بعد
الجنابة كذا دلّت على العكس ، وعلّل هذا أيضاً في الخبر المعلّل بما علّل ، ولكن
حدّت هنا بعدم أخذ الحنّاء مأخذه ، وسُلبت معه ، ففي الخبر ـ بعد النهي عنه ـ : «
أفلا أدلّك
[1] الاقتصاد : 244
، مصباح المتهجد : 9 ، السرائر 1 : 117 ، النهاية : 21.