responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 231

بالكراهة.

وظاهر المتن ـ كالمحكي عن المشهور [1] ـ انتفاؤها بالأمرين ؛ ولا مستند له من الأخبار في البين. كما لا مستند للمحكي عن المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والدروس [2] من التخيير في نفيها بهما أو بالوضوء ؛ وليس في الصحيحين النافيين لها به خاصة ـ كما في أحدهما [3] ـ أو مع غسل اليد مخيّراً بينهما مع أفضلية الوضوء ـ كما في ثانيهما [4] ـ دلالة عليه.

وظاهر الفقيه والهداية والأمالي : انتفاؤها بالأمرين في المتن مع غسل اليدين [5] للرضوي المتقدّم.

وعن المعتبر انتفاؤها بغسلهما وبالأول منهما [6] وليس في الصحيح : « الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه » [7] دلالة عليه ، لزيادة الثالث. كما لا دلالة فيه على ما حكي عن النفلية وإن زيد فيها [8] ، لازدياد الاستنشاق أيضاً مع خلوه عنه.

والكلّ حسن ـ إن شاء اللّه ـ مع ترتب الكلّ في الفضيلة ، فأكملها الوضوء ، ثمَّ الأمران مع غسل الوجه واليدين ، ثمَّ هما مع الثاني ، ثمَّ هما فقط ، ثمَّ هو خاصة.

ونصّ الشرائع بثبوت الخفة بذلك لا الانتفاء بالكلية [9] ، كما عن‌


[1] كما في المسالك 1 : 8.

[2] المنتهي 1 : 89 ، التحرير 1 : 12 ، نهاية الإحكام 1 : 104 ، الدروس : 1 : 96.

[3] الفقيه 1 : 47 / 181 ، الوسائل 2 : 219 أبواب الجنابة ب 20 ح 7.

[4] التهذيب 1 : 372 / 1137 ، الوسائل 2 : 220 أبواب الجنابة ب 20 ح 7.

[5] الفقيه 1 : 46 ، الهداية : 20 ، أمالي الصدوق : 516.

[6] المعتبر 1 : 191.

[7] الكافي 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354 ، الوسائل 2 : 219 أبواب الجنابة ب 20 ح 1

[8] النفلية : 10 ـ 11.

[9] الشرائع 1 : 27.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست