اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 231
بالكراهة.
وظاهر المتن ـ كالمحكي عن المشهور [1] ـ انتفاؤها بالأمرين ؛ ولا مستند له من
الأخبار في البين. كما لا مستند للمحكي عن المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام
والدروس [2]
من التخيير في نفيها بهما أو بالوضوء ؛ وليس في الصحيحين النافيين لها به خاصة ـ
كما في أحدهما [3]
ـ أو مع غسل اليد مخيّراً بينهما مع أفضلية الوضوء ـ كما في ثانيهما [4] ـ دلالة عليه.
وظاهر الفقيه والهداية والأمالي :
انتفاؤها بالأمرين في المتن مع غسل اليدين [5]
للرضوي المتقدّم.
وعن المعتبر انتفاؤها بغسلهما وبالأول
منهما [6] وليس في
الصحيح : « الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه » [7] دلالة عليه ، لزيادة الثالث. كما لا
دلالة فيه على ما حكي عن النفلية وإن زيد فيها [8]
، لازدياد الاستنشاق أيضاً مع خلوه عنه.
والكلّ حسن ـ إن شاء اللّه ـ مع ترتب
الكلّ في الفضيلة ، فأكملها الوضوء ، ثمَّ الأمران مع غسل الوجه واليدين ، ثمَّ
هما مع الثاني ، ثمَّ هما فقط ، ثمَّ هو خاصة.
ونصّ الشرائع بثبوت الخفة بذلك لا
الانتفاء بالكلية [9]
، كما عن