اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 233
على شيء تفعله؟ »
قلت : بلى ، قال : « إذا اختضبت بالحنّاء وأخذ الحنّاء مأخذه فحينئذ فجامع » [1]. ومثله المرسل [2].
ومقتضى حمل المطلقات على الأفراد
المتبادرة تخصيص الاختضاب بالحنّاء ونحوه بالكراهة ، فلا يكره غيره ؛ للأصل. وما
يوجد في عبارة المقنعة من تعليل الكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد [3] وإن اقتضى العموم فيما له لون ، إلّا
أنه فرع ثبوته ؛ مع ما فيه من اقتضائه التحريم لا الكراهة.
( ولو رأى بللاً بعد الغسل إعادة
إلا مع البول )
قبله ( أو
الاجتهاد ) كما تقدم الكلام
فيه وفي صور المسألة في بحث الاستبراء.
( ولو أحدث ) بالأصغر ( في أثناء غسله ،
ففيه أقوال أصحّها : الإتمام والوضوء )
بعده ، وفاقاً للمرتضى [4]
وجماعة [5].
فعدم الإعادة للأصلين : البراءة
واستصحاب الصحة المتيقنة.
والقدح فيهما بعدم جريانهما في العبادة
مع معارضتهما بمثلهما من الأصل [6]
والقاعدة [7]
، مقدوح بعموم الأدلة لحصول الطهارة لما جرى عليه الماء من أعضاء الجنابة ، كما
ورد في المعتبرة ، منها : « ما جرى عليه الماء فقد