responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233

على شيء تفعله؟ » قلت : بلى ، قال : « إذا اختضبت بالحنّاء وأخذ الحنّاء مأخذه فحينئذ فجامع » [1]. ومثله المرسل [2].

ومقتضى حمل المطلقات على الأفراد المتبادرة تخصيص الاختضاب بالحنّاء ونحوه بالكراهة ، فلا يكره غيره ؛ للأصل. وما يوجد في عبارة المقنعة من تعليل الكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد [3] وإن اقتضى العموم فيما له لون ، إلّا أنه فرع ثبوته ؛ مع ما فيه من اقتضائه التحريم لا الكراهة.

( ولو رأى بللاً بعد الغسل إعادة إلا مع البول ) قبله ( أو الاجتهاد ) كما تقدم الكلام فيه وفي صور المسألة في بحث الاستبراء.

( ولو أحدث ) بالأصغر ( في أثناء غسله ، ففيه أقوال أصحّها : الإتمام والوضوء ) بعده ، وفاقاً للمرتضى [4] وجماعة [5].

فعدم الإعادة للأصلين : البراءة واستصحاب الصحة المتيقنة.

والقدح فيهما بعدم جريانهما في العبادة مع معارضتهما بمثلهما من الأصل [6] والقاعدة [7] ، مقدوح بعموم الأدلة لحصول الطهارة لما جرى عليه الماء من أعضاء الجنابة ، كما ورد في المعتبرة ، منها : « ما جرى عليه الماء فقد


[1] التهذيب 1 : 181 / 517 ، الاستبصار 1 : 116 / 386 ، الوسائل 2 : 221 أبواب الجنابة ب 22 ح 4.

[2] الكافي 3 : 51 / ذيل الحديث 9 ، الوسائل 2 : 221 أبواب الجنابة ب 22 ح 2.

[3] المقنعة : 58.

[4] حكاه عن المرتضي في المعتبر 1 : 196 ، والمنتهي 1 : 92.

[5] منهم المحقق في الشرائع 1 : 28 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 58 ، والبهائي في الحبل المتين : 41.

[6] أي أصالة بقاء الجنابة. منه رحمه الله.

[7] وهي أن شغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست