( والأكل والشرب ما لم يتمضمض
ويستنشق )
في المشهور ، بل عن الغنية والتذكرة الإجماع عليه [2] ؛ لورود النهي عنهما في المعتبرة.
منها : خبر المناهي في آخر الفقيه : «
نهى رسول اللّه 6
عن الأكل على الجنابة وقال : إنه يورث الفقر » [3].
ومنها : الرضوي : « وإذا أردت أن تأكل
على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثمَّ كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو
شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعوّد على ذلك » [4].
وفي الخبر : « لا يذوق الجنب شيئا حتى
يغسل يديه ويتمضمض ، فإنه يخاف منه الوضح » [5]
أي البرص.
والنهي فيها مع قصور أسانيدها للكراهة ؛
للأصل ، مع ما تقدم من الإجماع ، والموثق : عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال
: « نعم ويذكر ما شاء » [6]
مع إشعار سياقها بالكراهة.
فالقول بالحرمة قبل الأمرين وغسل اليدين
ـ كما عن الفقيه [7]
ـ مع شذوذه ضعيف ، مع احتمال عدم مخالفته ، لإشعار التعليل في عبارته بعدمها بل