responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 230

بعدم الاغتسال أو الاستنشاق والمضمضة [1].

( والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ) في المشهور ، بل عن الغنية والتذكرة الإجماع عليه [2] ؛ لورود النهي عنهما في المعتبرة.

منها : خبر المناهي في آخر الفقيه : « نهى رسول اللّه 6 عن الأكل على الجنابة وقال : إنه يورث الفقر » [3].

ومنها : الرضوي : « وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثمَّ كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعوّد على ذلك » [4].

وفي الخبر : « لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض ، فإنه يخاف منه الوضح » [5] أي البرص.

والنهي فيها مع قصور أسانيدها للكراهة ؛ للأصل ، مع ما تقدم من الإجماع ، والموثق : عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال : « نعم ويذكر ما شاء » [6] مع إشعار سياقها بالكراهة.

فالقول بالحرمة قبل الأمرين وغسل اليدين ـ كما عن الفقيه [7] ـ مع شذوذه ضعيف ، مع احتمال عدم مخالفته ، لإشعار التعليل في عبارته بعدمها بل‌


[1] المهذّب 1 : 34.

[2] الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : 550 ، التذكرة 1 : 25.

[3] الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 2 : 219 أبواب الجنابة ب 20 ح 5.

[4] فقه الرضا 7 : 84 ، المستدرك 1 : 466 ، أبواب الجنابة ب 13 ح 2.

[5] الكافي 3 : 51 / 12 ، التهذيب 1 : 130 / 357 ، الاستبصار 1 : 116 / 391 ، الوسائل 2 : 216 أبواب الجنابة ب 20 ح 2.

[6] الكافي 3 : 50 / 2 ، التهذيب 1 : 1218 / 346 ، الاستبصار 1 : 114 / 379 ، الوسائل 2 : 215 أبواب الجنابة ب 19 ح 2.

[7] الفقيه 1 : 46.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست