responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 229

( والنوم ما لم يتوضأ ) إجماعاً كما عن المعتبر والمنتهى والغنية وظاهر الذكرى [1] ؛ للمعتبرة منها الصحيح : عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال : « يكره ذلك حتى يتوضأ » [2].

وظاهره كالمتن وغيره انتفاء الكراهة مع الوضوء ، إلّا أنّ مقتضى مثله سنداً بقاؤها إلى الاغتسال ، لتعليل الأمر بالغسل فيه بعد الفراغ ب‌ « أنّ اللّه تعالى يتوفّى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية » [3].

ولذا قيل بها مع الخفة بالوضوء [4] ، وحكي عن ظاهر النهاية والسرائر [5] وهو حسن ؛ وفي الموثّق : عن الجنب يجنب ثمَّ يريد النوم ، قال : « إن أحبّ أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أفضل من ذلك » [6] إشعار بذلك. ولا خلاف في الجواز ، كما في آخره والصحيح.

ولو لم يتمكن من الطهارتين بالماء أمكن استحباب التيمم ؛ للعموم ، وخصوص الخبر : « لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد » [7].

ويتخير في نية البدلية عن أحد الطهورين. واختيار نية البدلية عن الغسل أفضل ، فتأمّل. وعن الاقتصاد إطلاق الكراهية [8] ، وعن المهذّب تخصيصها


[1] المعتبر 1 : 191 ، المنتهي 1 : 89 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، الذكرى : 34.

[2] الفقيه 1 : 47 / 179 ، الوسائل 1 : 382 أبواب الوضوء ب 11 ح 1.

[3] التهذيب 1 : 372 / 1137 ، الوسائل 2 : 282 أبواب الجنابة ب 25 ح 4.

[4] قال بها الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 83.

[5] النهاية : 21 ، السرائر 1 : 118.

[6] الكافي 3 : 51 / 10 ، التهذيب 1 : 370 / 1127 ، الوسائل 2 : 228 أبواب الجنابة ب 25 ح 6.

[7] علل الشرائع : 295 / 1 ، الخصال 610 / 10 ، الوسائل : 2 : 227 أبواب الجنابة ب 25 ح 3.

[8] الاقتصاد : 244.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست