اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 229
( والنوم ما لم يتوضأ ) إجماعاً كما
عن المعتبر والمنتهى والغنية وظاهر الذكرى [1]
؛ للمعتبرة منها الصحيح : عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال : « يكره ذلك
حتى يتوضأ » [2].
وظاهره كالمتن وغيره انتفاء الكراهة مع
الوضوء ، إلّا أنّ مقتضى مثله سنداً بقاؤها إلى الاغتسال ، لتعليل الأمر بالغسل
فيه بعد الفراغ ب « أنّ اللّه تعالى يتوفّى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه
من البلية » [3].
ولذا قيل بها مع الخفة بالوضوء [4] ، وحكي عن ظاهر النهاية والسرائر [5] وهو حسن ؛ وفي الموثّق : عن الجنب يجنب
ثمَّ يريد النوم ، قال : « إن أحبّ أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أفضل من ذلك » [6] إشعار بذلك. ولا خلاف في الجواز ، كما
في آخره والصحيح.
ولو لم يتمكن من الطهارتين بالماء أمكن
استحباب التيمم ؛ للعموم ، وخصوص الخبر : « لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلّا
على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد » [7].
ويتخير في نية البدلية عن أحد الطهورين.
واختيار نية البدلية عن الغسل أفضل ، فتأمّل. وعن الاقتصاد إطلاق الكراهية [8] ، وعن المهذّب تخصيصها