اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 213
( ومسنونها سبعة ) :
الأول : ( الاستبراء )
اللمنزل أو محتمله ، مع تعيّن الغسل أو عدمه ، مع استحبابه بالبول للرجل.
ولا يجب على الأشهر الأظهر ؛ للأصل
المؤيّد بخلوّ كثير من الأخبار البيانية المتضمنة لكثير من الواجبات والمستحبات
عنه ، وإشعار أخبار إعادة الغسل بتركه به [1].
وهو المحكي عن المرتضى والحلّي [2][3] ومختار
الفاضلين والشهيدين [4].
خلافاً للمبسوط والجمل والعقود والمصباح
ومختصره والمراسم والكامل والوسيلة والغنية والإصباح والجامع [5] ، وفي الغنية الإجماع عليه كما حكي ،
فأوجبوه لأخبار إعادة الغسل مع الإخلال به وخروج شيء من الذكر.
ولا دلالة فيها إلّا على الوجوب الشرطي
، ولعلّه مرادهم ، كما يومئ إليه كلامه في الاستبصار في المضمار ، لذكره الأخبار
المزبورة في هذا الباب مع عنوانه بالوجوب [6].
وليس في الصحيح : عن غسل الجنابة ، فقال
: « تغسل يدك اليمنى من
[3] في « ح » زيادة
: وابن حمزة وابن البّراج والحلبي.
[4] المحقق في
المعتبر 1 : 185 ، والشرائع 1 : 28 ، العلامة في المنتهي 1 : 85 ، والمختلف 32 ،
الشهيد الأول في البيان : 55 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 8.