responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 213

( ومسنونها سبعة ) :

الأول : ( الاستبراء ) اللمنزل أو محتمله ، مع تعيّن الغسل أو عدمه ، مع استحبابه بالبول للرجل.

ولا يجب على الأشهر الأظهر ؛ للأصل المؤيّد بخلوّ كثير من الأخبار البيانية المتضمنة لكثير من الواجبات والمستحبات عنه ، وإشعار أخبار إعادة الغسل بتركه به [1]. وهو المحكي عن المرتضى والحلّي [2] [3] ومختار الفاضلين والشهيدين [4].

خلافاً للمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والمراسم والكامل والوسيلة والغنية والإصباح والجامع [5] ، وفي الغنية الإجماع عليه كما حكي ، فأوجبوه لأخبار إعادة الغسل مع الإخلال به وخروج شيء من الذكر.

ولا دلالة فيها إلّا على الوجوب الشرطي ، ولعلّه مرادهم ، كما يومئ إليه كلامه في الاستبصار في المضمار ، لذكره الأخبار المزبورة في هذا الباب مع عنوانه بالوجوب [6].

وليس في الصحيح : عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من‌


[1] الوسائل 2 : 250 أبواب الجنابة ب 36.

[2] حكاه عنهما العلامة في المختلف : 32.

[3] في « ح » زيادة : وابن حمزة وابن البّراج والحلبي.

[4] المحقق في المعتبر 1 : 185 ، والشرائع 1 : 28 ، العلامة في المنتهي 1 : 85 ، والمختلف 32 ، الشهيد الأول في البيان : 55 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 8.

[5] المبسوط 1 : 29 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 161 ، مصباح المتجهد : 9 ، المراسم : 41 ، حكاه عن الكالمل في كشف اللثام 1 : 82 ، الوسيلة : 55 الغنية ( الجوامع الفقهية ) 554 ، الجامع للشرائع : 39.

[6] الاستبصار 1 : 118.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست