responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 214

المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول » [1] دلالة عليه ؛ لوروده في سياق الأوامر المستحبة الموهن لدلالة الأمر به على الوجوب ، بل سياقه ربما أشعر بالاستحباب. وعدم الترك أحوط.

وتخصيصه بالرجل ـ كما ذكرنا ـ محكي عن المبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والإصباح والسرائر والجامع [2] ؛ لاختلاف المخرجين في المرأة فلا يثمر ، واختصاص الأخبار به.

خلافاً للمحكي عن النهاية والمقنعة فعمّماه [3] ، وهو أحوط.

ثمَّ إنّه مع تركه وعدم خروج شيء بعد الغسل فلا كلام. وكذا معه مع العلم بالخارج منيّاً فيغتسل ، وبولا فيتوضأ. ومع عدمه والشك فيه فلا شيء إن بال واستبرأ منه بعده إجماعاً للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة وغيرها.

منها : الصحيح في الغسل : « إلّا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله » [4].

ومثله في الوضوء : « ينتره ثلاثاً ثمَّ إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » [5].


[1] التهذيب 1 : 131 / 363 ، الاستبصار 1 : 123 / 419 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 6.

[2] راجع ص : 213 ، السرائر 1 : 118,

[3] النهاية : 21 ، المقنعة : 54.

[4] التهذيب 1 : 144 / 407 ، الاستبصار 1 : 119 / 402 ، الوسائل 2 : 251 أبواب الجنابة ب 36 ح 6.

[5] التهذيب 1 : 27 / 70 ، الاستبصار 1 : 48 / 136 ، الوسائل 1 : 251 أبواب الجنابة ب 13 ح 3 ، في التهذيب والاستبصار : « حتي يبلغ الساق ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست