اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 211
الماء ثمَّ صبر ساعة
فغمس عضواً آخر وهكذا إلى أن ارتمس كما هو مختار بعض المحقّقين [1] ، أقوال.
وليس في شيء من النصوص والعبارات
الموصفة للارتماس بالوحدة دلالة على تعيين أحد الأوّلين لاحتمال إرادة عدم التفرقة
من الوحدة تنبيهاً على سقوط التعدد والترتيب فيصح مع التأنّي في إتيانه ، كذا قيل [2]. وهو مشكل ، واعتبار الأوّلين أحوط.
وعلى الأوّل لا ينافي الوحدة توقف إيصال
الماء إلى البشرة على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
ويستفاد من مفهوم النصوص ـ مضافاً إلى
الاحتياط اللازم في مثل المقام ـ عدم سقوط الترتيب بالوقوف تحت المطر ونحوه ،
بناءً على عدم صدق الارتماس عليه ، مضافاً إلى ما دلّ على وجوبه مطلقاً إلّا ما
خرج قطعاً ، وفاقاً لجماعة [3].
وليس في الصحيح وغيره ـ مع ضعف الأخير ـ
دلالة على السقوط ، بل هما ـ في النظر ـ على الدلالة بالثبوت أظهر ، ومع ذلك فهما
مطلقان يقيّدان بما تقدّم.
فظهر سقوط حجة القول بالسقوط كما في
القواعد [4]
، وعن الإصباح وظاهر الاقتصاد والمبسوط [5].
ولو أغفل لمعة ففي وجوب الاستئناف
مطلقاً ، أم الاكتفاء بغسلها كذلك