responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 211

الماء ثمَّ صبر ساعة فغمس عضواً آخر وهكذا إلى أن ارتمس كما هو مختار بعض المحقّقين [1] ، أقوال.

وليس في شيء من النصوص والعبارات الموصفة للارتماس بالوحدة دلالة على تعيين أحد الأوّلين لاحتمال إرادة عدم التفرقة من الوحدة تنبيهاً على سقوط التعدد والترتيب فيصح مع التأنّي في إتيانه ، كذا قيل [2]. وهو مشكل ، واعتبار الأوّلين أحوط.

وعلى الأوّل لا ينافي الوحدة توقف إيصال الماء إلى البشرة على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.

ويستفاد من مفهوم النصوص ـ مضافاً إلى الاحتياط اللازم في مثل المقام ـ عدم سقوط الترتيب بالوقوف تحت المطر ونحوه ، بناءً على عدم صدق الارتماس عليه ، مضافاً إلى ما دلّ على وجوبه مطلقاً إلّا ما خرج قطعاً ، وفاقاً لجماعة [3].

وليس في الصحيح وغيره ـ مع ضعف الأخير ـ دلالة على السقوط ، بل هما ـ في النظر ـ على الدلالة بالثبوت أظهر ، ومع ذلك فهما مطلقان يقيّدان بما تقدّم.

فظهر سقوط حجة القول بالسقوط كما في القواعد [4] ، وعن الإصباح وظاهر الاقتصاد والمبسوط [5].

ولو أغفل لمعة ففي وجوب الاستئناف مطلقاً ، أم الاكتفاء بغسلها كذلك‌


[1] راجع كشف اللثام 1 : 81.

[2] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 81 ، وصاحب الحدائق 3 : 78.

[3] منهم المحقق في المعتبر 1 : 184 ، والسبزواري في الذخيرة : 75.

[4] القواعد 1 : 13.

[5] الاقتصاد : 245 ، المبسوط 1 : 29.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست