اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 210
مع زيادة شيء في كل
من النصفين من باب المقدّمة. وعن الذكرى الاكتفاء بغسلها مع أحدهما عن ذلك ؛ لعدم
الفصل المحسوس ، وامتناع إيجاب غسلها مرّتين [1].
وما ذكرناه أحوط وغسلها مع الجانبين أولى.
وتغسل اللمعة المغفلة هنا خاصة مع
الجانب الآخر مطلقاً [2]
إذا كانت في اليمين ، وبدونه إذا انعكس ، كما عن الأصحاب.
(
ويسقط الترتيب ) مطلقاً ( بالارتماس ) وشمول الماء لجميع
البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة ، إجماعا ؛ للنصوص المستفيضة.
منها الصحيح : « ولو أنّ رجلا ارتمس في
الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » [3] ومثله الآخر [4] ، والحسن [5].
والترتيب الحكمي الذي قيل فيه [6] ـ مع شذوذه بجميع تفاسيره ـ مدفوع
بالأصل ، وخلوّ النصوص عنه ، مع عدم الدليل عليه ، لاختصاص أدلة الترتيب بغير ما
نحن فيه ، ومع ذلك لا ثمرة فيه في التحقيق وإن أثبتها جماعة [7].
وفي اعتبار توالي غمس الأعضاء بحيث يتحد
عرفاً كما عن المشهور بين المتأخرين [8]
، أو مقارنة النية للانغماس التام حتى تقارن انغماس جميع البدن كما عن الألفية [9] ، أو عدم اعتبار شيء منهما حتى إذا نوى
فوضع رجله مثلا في