responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 210

مع زيادة شيء في كل من النصفين من باب المقدّمة. وعن الذكرى الاكتفاء بغسلها مع أحدهما عن ذلك ؛ لعدم الفصل المحسوس ، وامتناع إيجاب غسلها مرّتين [1]. وما ذكرناه أحوط وغسلها مع الجانبين أولى.

وتغسل اللمعة المغفلة هنا خاصة مع الجانب الآخر مطلقاً [2] إذا كانت في اليمين ، وبدونه إذا انعكس ، كما عن الأصحاب.

( ويسقط الترتيب ) مطلقاً ( بالارتماس ) وشمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة ، إجماعا ؛ للنصوص المستفيضة.

منها الصحيح : « ولو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » [3] ومثله الآخر [4] ، والحسن [5].

والترتيب الحكمي الذي قيل فيه [6] ـ مع شذوذه بجميع تفاسيره ـ مدفوع بالأصل ، وخلوّ النصوص عنه ، مع عدم الدليل عليه ، لاختصاص أدلة الترتيب بغير ما نحن فيه ، ومع ذلك لا ثمرة فيه في التحقيق وإن أثبتها جماعة [7].

وفي اعتبار توالي غمس الأعضاء بحيث يتحد عرفاً كما عن المشهور بين المتأخرين [8] ، أو مقارنة النية للانغماس التام حتى تقارن انغماس جميع البدن كما عن الألفية [9] ، أو عدم اعتبار شيء منهما حتى إذا نوى فوضع رجله مثلا في‌


[1] الذكرى : 102.

[2] أي ولو كان قد غسل. منه رحمه الله.

[3] التهذيب 1 : 370 / 1131 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 5.

[4] الفقيه 1 : 48 / 191 ، الوسائل : 233 / 2 أبواب الجنابة ب 26 ح 15.

[5] الكافي 3 : 43 / 5 ، التهذيب 1 : 148 / 423 ، الاستبصار 1 : 152 / 424 ، الوسائل 424 / 125 أبواب الجنابة ب 26 ح 12.

[6] قال به سلار في المراسم : 42 ، والعلامة في المختلف : 320.

[7] منهم صاحب المدارک 1 : 296 ، والسبزواري في الذخيرة : 5[7] وصاحب الحدائق 3 : 78.

[8] حكاه في كشف اللثام 1 : 81.

[9] الألفية : 31.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست