responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 209

وفي آخر بعد ما سئل مولانا الباقر 7 عن الميت لم يغسّل غسل الجنابة ، أجاب بما حاصله : لخروج النطفة التي خلق منها فلذلك يغسّل غسل الجنابة [1].

وفيه ـ زيادةً على الدلالة من جهة التشبيه ـ الدلالةُ من جهة التعليل المستفاد منه كون غسله عين غسل الجنابة ؛ والأخبار بهذا التعليل مستفيضة ـ بل كادت تكون متواترة ـ مروية في العلل والعيون [2] ، وغيرهما من الكتب المعتبرة ، فلا وجه لتأمّل بعض المتأخرين منّا [3] تبعاً لشاذ من أصحابنا [4] في ذلك.

ولا يجب الابتداء في المواضع الثلاثة بالأعلى ؛ للأصل ، مع ظاهر عبارات الأصحاب ، والصحيحة المصرّحة باكتفاء الإمام 7 بغسل ما بقي في ظهره ـ بعد الإتمام ـ من اللُمعة [5]. وهي للعصمة غير منافية ؛ لعدم التصريح فيها بالنسيان أو الغفلة.

نعم ، في الحسن السابق الآمر بصبّ الماء على الرأس والمنكبين [6] إيماء إلى رجحانه واستحبابه ، وعن الذكرى استظهاره [7]. ولا بأس به.

ويتبع السرّة والعورتان الجانبين ، فيوزّع كلّ من نصفيها على كل منهما


2 : 486 أبواب غسل الميت ب 3 ح 1.

[1] الكافي 3 : 161 / 1 ، الوسائل 2 : 487 أبواب غسل الميت ب 3 ح 2.

[2] علل الشرائع : 299 العيون الأخبار 2 : 87.

[3] كالمحقّق في المعتبر 1 : 183 ، وصاحب المدارک 1 : 264 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 56.

[4] كوالد الصدوق وابن الجنيد على ما حكاه عنهما في المدارک 1 : 293 ، والصدوق في الهداية : 20.

[5] الكافي 3 : 45 / 15 ، التهذيب 1 : 365 / 1108 ، الوسائل 2 : 259 أبواب الجنابة ب 41 ح 1.

[6] المتقدم في ص : 206.

[7] الذكرى : 1056.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست