اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 209
وفي آخر بعد ما سئل مولانا الباقر 7 عن الميت لم يغسّل غسل الجنابة ، أجاب
بما حاصله : لخروج النطفة التي خلق منها فلذلك يغسّل غسل الجنابة [1].
وفيه ـ زيادةً على الدلالة من جهة
التشبيه ـ الدلالةُ من جهة التعليل المستفاد منه كون غسله عين غسل الجنابة ؛
والأخبار بهذا التعليل مستفيضة ـ بل كادت تكون متواترة ـ مروية في العلل والعيون [2] ، وغيرهما من الكتب المعتبرة ، فلا وجه
لتأمّل بعض المتأخرين منّا [3]
تبعاً لشاذ من أصحابنا [4]
في ذلك.
ولا يجب الابتداء في المواضع الثلاثة
بالأعلى ؛ للأصل ، مع ظاهر عبارات الأصحاب ، والصحيحة المصرّحة باكتفاء الإمام 7 بغسل ما بقي في ظهره ـ بعد الإتمام ـ
من اللُمعة [5].
وهي للعصمة غير منافية ؛ لعدم التصريح فيها بالنسيان أو الغفلة.
نعم ، في الحسن السابق الآمر بصبّ الماء
على الرأس والمنكبين [6]
إيماء إلى رجحانه واستحبابه ، وعن الذكرى استظهاره [7]. ولا بأس به.
ويتبع السرّة والعورتان الجانبين ،
فيوزّع كلّ من نصفيها على كل منهما