وفي آخر : « توضأ مثنى مثنى ولا تزدن
عليه ، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك » [3].
خلافاً لمن شذّ ، كالمفيد حيث جعلها
تكلّفا والزائد عليها بدعة [4]
، والإسكافي فجعل الثالثة غير محتاج إليها [5].
ومال إليه المصنف في المعتبر ، قال :
لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي [6].
وهو ضعيف لعدم انحصار دليل المنع في
وجوب المسح بالبلّة ، ومع ذلك فهو غير تام في نفسه ، من حيث إنّ المستفاد من
الأدلة المسح بالبلّة والمتبادر منه عدم ممازجتها بشيء آخر غيرها.
( ولا تكرار في المسح ) عندنا ، لا
وجوباً ولا استحباباً ؛ للإجماع ، والنصوص ، والأصل ، والوضوءات البيانية.