responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 156

دلّ على وجوب رجحان العبادة وكون المسح ببقية البلّة.

( و ) منه يظهر أنّ ( الثالثة بدعة ) مضافاً إلى استفادتها من المعتبرة المنجبرة بالشهرة ، ففي المرسل : أنها بدعة [1].

وفي الخبر : « من توضأ ثلاثا فلا صلاة له » [2].

وفي آخر : « توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه ، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك » [3].

خلافاً لمن شذّ ، كالمفيد حيث جعلها تكلّفا والزائد عليها بدعة [4] ، والإسكافي فجعل الثالثة غير محتاج إليها [5].

ومال إليه المصنف في المعتبر ، قال : لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي [6].

وهو ضعيف لعدم انحصار دليل المنع في وجوب المسح بالبلّة ، ومع ذلك فهو غير تام في نفسه ، من حيث إنّ المستفاد من الأدلة المسح بالبلّة والمتبادر منه عدم ممازجتها بشي‌ء آخر غيرها.

( ولا تكرار في المسح ) عندنا ، لا وجوباً ولا استحباباً ؛ للإجماع ، والنصوص ، والأصل ، والوضوءات البيانية.


[1] التهذيب 1 : 81 / 212 ، الاستبصار 1 : 71 / 217 ، الوسائل 1 : 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 3.

[2] رجال الكشي 2 : 600 / 564 ، الوسائل 1 : 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 2.

[3] رجال الكشي 2 : 600 / 564 ، الوسائل 1 : 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 2.

[4] المقنعة : 49.

[5] نقله عنه العلامة في المختلف : 22.

[6] المعتبر 1 : 160.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست