اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 155
تضمنهما الإعجاز.
فتترجح على غيرها من بعض الأخبار
المانعة من استحبابها ، كما تقدّم [1]
، ومرسل الفقيه : « من توضّأ مرّتين لم يوجر » [2]
مضافا إلى ضعفه سنداً.
وليس منه الإخبار البيانية لورودها في
بيان الواجبات ، لخلوّها من كثير من المستحبات.
وكذا الأخبار الدالة على أنّ الوضوء
مرّة مرّة لحملها على الواجبي.
وكذا الأخبار الدالة على كون وضوء النبي
6 وعليّ 7 مرّة مرّة [3] لعدم التصريح فيها بعدم استحباب
الثانية ، مع ما علم من حال النبي 6
من الاقتصار في الأعمال [4]
على ما وجب اشتغالا منه بالأهم ، وإظهار الاستحباب وجواز الترك ، مضافاً إلى
معارضتها بما دلّ على تثنيتهما في غسله ، ففي الخبر : « إني لأعجب ممّن يرغب أن
يتوضأ اثنتين ، وقد توضّأ رسول اللّه 6
اثنتين اثنتين » [5]
مضافا إلى ضعف أسانيدها.
فالقول بعدم استحبابها مع الجواز ـ كما
عن البزنطي والكليني والصدوق في الفقيه والأمالي [6] ـ ضعيف جداً لا يلتفت إليه ، سيّما مع
عدم التئامه مع ما
[1] أي مثل الخبر
المتقدم عن الخصال. منه رحمه الله.