responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 155

تضمنهما الإعجاز.

فتترجح على غيرها من بعض الأخبار المانعة من استحبابها ، كما تقدّم [1] ، ومرسل الفقيه : « من توضّأ مرّتين لم يوجر » [2] مضافا إلى ضعفه سنداً.

وليس منه الإخبار البيانية لورودها في بيان الواجبات ، لخلوّها من كثير من المستحبات.

وكذا الأخبار الدالة على أنّ الوضوء مرّة مرّة لحملها على الواجبي.

وكذا الأخبار الدالة على كون وضوء النبي 6 وعليّ 7 مرّة مرّة [3] لعدم التصريح فيها بعدم استحباب الثانية ، مع ما علم من حال النبي 6 من الاقتصار في الأعمال [4] على ما وجب اشتغالا منه بالأهم ، وإظهار الاستحباب وجواز الترك ، مضافاً إلى معارضتها بما دلّ على تثنيتهما في غسله ، ففي الخبر : « إني لأعجب ممّن يرغب أن يتوضأ اثنتين ، وقد توضّأ رسول اللّه 6 اثنتين اثنتين » [5] مضافا إلى ضعف أسانيدها.

فالقول بعدم استحبابها مع الجواز ـ كما عن البزنطي والكليني والصدوق في الفقيه والأمالي [6] ـ ضعيف جداً لا يلتفت إليه ، سيّما مع عدم التئامه مع ما


[1] أي مثل الخبر المتقدم عن الخصال. منه رحمه الله.

[2] الفقيه 1 : 26 / 83 ، الوسائل 1 : 438 أبواب الوضوء ب 31 ح 14.

[3] الفقيه 1 : 25 / 76 ، الوسائل 1 : 438 أبواب الوضوء ب 31 ح 10.

وضوء علي 7 : الكافي 3 : 27 / 9 ، التهذيب 1 : 80 / 207 ، الوسائل 1 : 437 أبواب الوضوء ب 31 ح 7.

[4] في « ل » : العمل.

[5] الفقيه : 25 / 80 ، الوسائل 1 : 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 16.

[6] نقله عن البزنطي في الوسائل 1 : 310 الكليني في الكافي 3 : 27 ، الفقيه : 26 ، الأمالي : 514.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست