ولكن لا ضرر في مجرد فعله ، وفاقاً
للشهيد [3]
من غير قصد المشروعية مطلقاً [4].
ومعه حرام وبدعة البتة ، كما عن التذكرة [5]
، وعليه ينزل إطلاق التحريم عليه في كلام الشيخين وابني حمزة وإدريس [6]. ويكون حينئذ آثماً ووضوؤه صحيحاً ،
وفاقا للتذكرة [7]
لخروجه بالمسح الأول عن العهدة. وعن الذكرى عدم الخلاف فيه وكذا عن السرائر [8].
(
ويحرّك ) أو ينزع ( ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم )
والدملج ونحوهما ، ومنه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعا وغيره ، على
الأحوط وجوبا لعدم صدق الامتثال بدونه ، وللنصوص ، منها الصحيح : عن المرأة عليها
السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا
توضأت أو اغتسلت؟ قال : « تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » [9].
والحسن : عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال :
« حوّله من مكانه ، وفي الوضوء