responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 157

خلافاً للشافعي فاستحب تثليثه [1] ، وابن سيرين فأوجب التثنية [2].

ولكن لا ضرر في مجرد فعله ، وفاقاً للشهيد [3] من غير قصد المشروعية مطلقاً [4]. ومعه حرام وبدعة البتة ، كما عن التذكرة [5] ، وعليه ينزل إطلاق التحريم عليه في كلام الشيخين وابني حمزة وإدريس [6]. ويكون حينئذ آثماً ووضوؤه صحيحاً ، وفاقا للتذكرة [7] لخروجه بالمسح الأول عن العهدة. وعن الذكرى عدم الخلاف فيه وكذا عن السرائر [8].

( ويحرّك ) أو ينزع ( ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم ) والدملج ونحوهما ، ومنه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعا وغيره ، على الأحوط وجوبا لعدم صدق الامتثال بدونه ، وللنصوص ، منها الصحيح : عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : « تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » [9].

والحسن : عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال : « حوّله من مكانه ، وفي الوضوء


[1] كما في الام 1 : 26.

[2] نقله عنه الشيخ في الخلاف 1 : 79.

[3] كما في الذكرى : 95

[4] أي وجوباً أو استحباباً.

[5] التذكرة 1 : 21

[6] المفيد في المقنعة : 49 ، الطوسي في المبسوط 1 : 23 ، ابن حمزة في الوسيلة : 51 ، ابن إدريس في السرائر 1 : 100.

[7] التذکره 1 : 21.

[8] الذكرى : 59 ، السرائر 100.

[9] الكافي 3 : 44 / 6 ، التهذيب 1 : 85 / 222 ، قرب الأسناد : 176 / 647 ، الوسائل 1 : 476 أبواب الوضوء ب 41 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست