responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 154

الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز » [1].

والقول المنقول في الخلاف [2] عن بعض الأصحاب بعدم مشروعيتها ضعيف قطعاً.

و ( سنّة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والغنية والسرائر [3] ؛ للمسامحة في أدلة السنن ، بناء على ما عرفت من الجواز قطعا ، وللصحاح وغيرها المستفيضة المؤيدة بالشهرة والإجماعات المنقولة وأدلة المسامحة ، مع صراحة بعضها وعدم قبوله شيئاً من الاحتمالات التي ذكرت للجمع بينها وبين الأخبار المانعة من الاستحباب ، مع بُعدها بالنسبة إلى غيره ، إمّا في نفسه أو لقرائن ظاهره.

كمروي الكشّي في الرجال بسنده فيه عن داود الرقّي ، وفيه الأمر بالثلاث أوّلا للتقية ثمَّ بعد ارتفاعها الأمر بالثنتين [4].

ومثله بل وأصرح : مروي المفيد ; في إرشاده عن علي بن يقطين ، وفيه بعد الأمر بالثلاث وغسل الرّجلين وتبطين اللحية تقية وظهور ارتفاع التقية : « ابتدئ الآن يا علي بن يقطين ، توضأ كما أمر اللّه تعالى ، اغسل وجهك مرّة فريضة واخرى إسباغاً ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدّم رأسك وقدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنّا نخاف عليك » [5].

وقصور سندهما منجبر بما تقدّم ، مضافا إلى اعتبار متنيهما من حيث‌


[1] الخصال : 603 / 9 ، الوسائل 1 : 397 أبواب الوضوء ب 15 ح 18.

[2] الخلاف 1 : 87.

[3] الانتصار : 28 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 السرائر 1 : 100.

[4] رجال الكشي 2 : 600 / 564 ، الوسائل 1 : 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 2.

[5] إرشاد المفيد 2 : 228 ، الوسائل 1 : 444 أبواب الوضوء ب 32 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست