responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 153

الأول قبل أن أغسل الذي يليه ، قال : « جفّ أو لم يجف اغسل ما بقي » [1] إلّا أن الظاهر حمله على التقية كما يشهد به تتمته [2].

والأصح اعتبار الجفاف حسّاً لا تقديراً ، فلو لم يحصل لعارض في مدّة مديدة لو فرض فقده لحصل قبلها ولو بكثير صحّ الوضوء ، وفاقاً للشهيدين [3].

وتقييد الأصحاب الجفاف بالهواء المعتدل ليخرج طرف الإفراط في الحرارة كما ذكرنا ، لا لإخراج ما فرضناه ، صرّح به شيخنا في الذكرى [4] ، وكلامه هذا كما ترى ظاهر فيما قدّمناه من عدم البطلان بالجفاف في غير الضرورة الخاصة الناشئة عن التأخير.

( والفرض في الغسلات ) التي يتحقق به الامتثال ( مرّة ) واحدة إجماعا من الكلّ.

( و ) الغسلة ( الثانية ) جائزة بلا خلاف ، كما صرّح به بعض المحقّقين ونقله عن أمالي الصدوق [5] ، ودل عليه الأخبار [6] حتى الأخبار النافية للاستحباب عنها ، كالخبر المروي في الخصال : « هذه شرائع الدين لمن تمسّك بها وأراد اللّه تعالى هداه : إسباغ الوضوء كما أمر اللّه تعالى في كتابه‌


وانفاقهم المبالغ الخطيرة في سبيلة. راجع الفهرست : 157 ، معالم العلماء : 12 ، روضات الجنات 6 : 136 ، الذريعة 20 : 252.

[1] التهذيب 1 : 88 / 232 ، الاستبصار 1 : 72 / 222 ، الذكري 91 ، الوسائل 1 : 447 أبواب الوضوء ب 33 ح 4

[2] حيث جعل الوضوء مثل غسل في عدم اعتبار الموالاة وجواز التعويق إلى العصر. منه رحمه الله.

[3] الشهيد الأول في الذكرى : 92 ، والشيهد الثاني في الروضة البهيه 1 : 77.

[4] الذکرى : 92.

[5] انظر حاشية المدارک للبهبهاني ( المدارك الطبع الحجري ) : 35 ، وأمالي الصدوق : 514.

[6] الوسائل 1 : 435 أبواب الوضوء ب 31.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست