اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 153
الأول قبل أن أغسل
الذي يليه ، قال : « جفّ أو لم يجف اغسل ما بقي » [1] إلّا أن الظاهر حمله على التقية كما
يشهد به تتمته [2].
والأصح اعتبار الجفاف حسّاً لا تقديراً
، فلو لم يحصل لعارض في مدّة مديدة لو فرض فقده لحصل قبلها ولو بكثير صحّ الوضوء ،
وفاقاً للشهيدين [3].
وتقييد الأصحاب الجفاف بالهواء المعتدل
ليخرج طرف الإفراط في الحرارة كما ذكرنا ، لا لإخراج ما فرضناه ، صرّح به شيخنا في
الذكرى [4]
، وكلامه هذا كما ترى ظاهر فيما قدّمناه من عدم البطلان بالجفاف في غير الضرورة
الخاصة الناشئة عن التأخير.
( والفرض في الغسلات ) التي يتحقق
به الامتثال ( مرّة )
واحدة إجماعا من الكلّ.
(
و ) الغسلة ( الثانية )
جائزة بلا خلاف ، كما صرّح به بعض المحقّقين ونقله عن أمالي الصدوق [5] ، ودل عليه الأخبار [6] حتى الأخبار النافية للاستحباب عنها ،
كالخبر المروي في الخصال : « هذه شرائع الدين لمن تمسّك بها وأراد اللّه تعالى
هداه : إسباغ الوضوء كما أمر اللّه تعالى في كتابه