اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 152
والمستفاد منه ومن الموثق السابق بطلان
الوضوء بالجفاف مع التأخير خاصة لا مطلقاً ، فإطلاق القول ببطلانه به غير وجيه ،
بل مقتضى استصحاب بقاء الصحة صحته لو جفّ بدونه.
وبالجملة الأصل مع فقد ما يدل على
البطلان حينئذ ـ لاختصاص الخبرين بحال الضرورة الخاصة ـ دليل الصحة لو جفّ مع
الموالاة لشدة حرارة ومثلها ، بحيث لولاها واعتدل الهواء لما جفّ وتمَّ الوضوء.
ويظهر من الذكرى ـ كما سيأتي ـ كونه وفاقاً بين الأصحاب [1] ، مضافاً إلى الرضوي ، وفيه : « فإن
فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه ، ثمَّ اُوتيت بالماء ، فأتمّ
وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً ، فإن كان قد جفّ فأعد الوضوء ، وإن جفّ بعض وضوئك
قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي ، جفّ وضوؤك أو لم
يجف » [2].
وبمضمونه أفتى الصدوقان في الرسالة
والمقنع [3].
وينبغي حمله ـ ككلام الصدوقين ـ على الجفاف لنحو شدّة الحرّ لا على اعتدال الهواء
؛ لعدم تبادر غير ما ذكر منهما. ويؤيده ظاهر خبر حريز عن مولانا الصادق 7 كما عن مدينة العلم [4] ، وعن التهذيب وغيره الوقف على حريز
قال : فإن جفّ
[4] حكاه عنه في
الذكرى : 91 وكتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق ، أبي جعفر ، محمد بن علي ابن الحسين
بن موسي بن بابويه القمي ، وهو أكبر من كتاب من لا يحضره الفقيه ، ولكنّه ليس مرتبا
على الأبواب ، بل هو نظير روضة الكافي ، وقد عده بعض علمائنا الأبرار خامس اُصولنا
الأربعة التي عليها مدار الشيعة في جميع الأعصار ؛ فالأسف على ضياع هذه النعمة
العظمي من بين أظهرنا وأيدينا من لدن عصر والد الشيخ البهائي ، مع نهاية اهتمام
علمائنا في تحصيله ،
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 152