responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 152

والمستفاد منه ومن الموثق السابق بطلان الوضوء بالجفاف مع التأخير خاصة لا مطلقاً ، فإطلاق القول ببطلانه به غير وجيه ، بل مقتضى استصحاب بقاء الصحة صحته لو جفّ بدونه.

وبالجملة الأصل مع فقد ما يدل على البطلان حينئذ ـ لاختصاص الخبرين بحال الضرورة الخاصة ـ دليل الصحة لو جفّ مع الموالاة لشدة حرارة ومثلها ، بحيث لولاها واعتدل الهواء لما جفّ وتمَّ الوضوء. ويظهر من الذكرى ـ كما سيأتي ـ كونه وفاقاً بين الأصحاب [1] ، مضافاً إلى الرضوي ، وفيه : « فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه ، ثمَّ اُوتيت بالماء ، فأتمّ وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً ، فإن كان قد جفّ فأعد الوضوء ، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي ، جفّ وضوؤك أو لم يجف » [2].

وبمضمونه أفتى الصدوقان في الرسالة والمقنع [3]. وينبغي حمله ـ ككلام الصدوقين ـ على الجفاف لنحو شدّة الحرّ لا على اعتدال الهواء ؛ لعدم تبادر غير ما ذكر منهما. ويؤيده ظاهر خبر حريز عن مولانا الصادق 7 كما عن مدينة العلم [4] ، وعن التهذيب وغيره الوقف على حريز قال : فإن جفّ‌


أبواب الوضوء ب 33 ح 3.

[1] الذكرى : 92.

[2] فقه الرضا 7 : 68 ، المستدرك 1 : 328 أبواب الوضوء ب 29 ح 1.

[3] نقله عن والده في الفقيه 1 : 35 ، المقنع : 6.

[4] حكاه عنه في الذكرى : 91 وكتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق ، أبي جعفر ، محمد بن علي ابن الحسين بن موسي بن بابويه القمي ، وهو أكبر من كتاب من لا يحضره الفقيه ، ولكنّه ليس مرتبا على الأبواب ، بل هو نظير روضة الكافي ، وقد عده بعض علمائنا الأبرار خامس اُصولنا الأربعة التي عليها مدار الشيعة في جميع الأعصار ؛ فالأسف على ضياع هذه النعمة العظمي من بين أظهرنا وأيدينا من لدن عصر والد الشيخ البهائي ، مع نهاية اهتمام علمائنا في تحصيله ،

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست