responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 151

الخلاف والنهاية والكامل والكافي لأبي الصلاح [1] لاستصحاب بقاء الصحة ، والاتفاق فتوىً وروايةً على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين ، وظاهر النصوص الناطقة بالبطلان بجفاف الوضوء الظاهر في جفاف الجميع خاصة ، منها الموثق : « إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد على وضوئك ، فإنّ الوضوء لا يتبعّض » [2] والمفهوم منه عدم لزوم الإعادة مع عدم يبس الوضوء بمجموعه ، وهو حجة على الأصح.

أو جفاف البعض مطلقاً؟ كما عن الإسكافي [3] ، ليقرب من الموالاة الحقيقية ، ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الأخبار الشامل لجفاف البعض مطلقاً ، ولا يخفى ضعفه.

أو الأقرب [4]؟ كما عن الناصريات والمراسم والسرائر والإرشاد والمهذّب [5] ، بناء على تفسير الموالاة بذلك ، فإنها إتباع الأعضاء بعضها بعضا ، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين. وهو مع ضعفه بما تقدم لا دليل عليه.

وفي الصحيح : قلت : ربما توضأت ونفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، فقال : « أعده » [6].


[1] المعتبر 1 : 157 ، المنتهي 1 : 70 ، التذكرة 1 : 20 نهاية الإحكام 1 : 49 ، البيان 49 ، الخلاف 1 : 93 ، النهاية : 15 ، حكاه عن الكامل في الذكرى : 91 الكافي في الفقه : 133.

[2] الكافي 3 : 35 / 7 ، التهذيب 1 : 98 / 255 ، الاستبصار 1 : 72 / 220 ، علل الشرائع : 289 / 2 ، الوسائل 1 : 446 أبواب الوضوء ب 33 ح 2.

[3] حكاه عنه في المختلف : 27.

[4] عطف على قوله البعض مطلقاً أي جفاف الأقرب. منه رحمه الله.

[5] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 185 ، المراسم : 38 ، السرائر 1 : 101 ، الارشاد 1 : 223 ، المهذب 1 : 45.

[6] الكافي 3 : 35 / 8 ، التهذيب 1 : 98 / 256 ، الاستبصار 1 : 72 / 221 ، الوسائل 1 : 447

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست