اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 151
الخلاف والنهاية
والكامل والكافي لأبي الصلاح [1]
لاستصحاب بقاء الصحة ، والاتفاق فتوىً وروايةً على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح
إن لم يبق على اليدين ، وظاهر النصوص الناطقة بالبطلان بجفاف الوضوء الظاهر في
جفاف الجميع خاصة ، منها الموثق : « إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس
وضوؤك فأعد على وضوئك ، فإنّ الوضوء لا يتبعّض » [2] والمفهوم منه عدم لزوم الإعادة مع عدم
يبس الوضوء بمجموعه ، وهو حجة على الأصح.
أو جفاف البعض مطلقاً؟ كما عن الإسكافي [3] ، ليقرب من الموالاة الحقيقية ، ولعموم
جفاف الوضوء الوارد في الأخبار الشامل لجفاف البعض مطلقاً ، ولا يخفى ضعفه.
أو الأقرب [4]؟ كما عن الناصريات والمراسم والسرائر
والإرشاد والمهذّب [5]
، بناء على تفسير الموالاة بذلك ، فإنها إتباع الأعضاء بعضها بعضا ، فالجفاف وعدمه
إنما يعتبران في العضوين المتصلين. وهو مع ضعفه بما تقدم لا دليل عليه.
وفي الصحيح : قلت : ربما توضأت ونفد
الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، فقال : « أعده » [6].
[1] المعتبر 1 : 157
، المنتهي 1 : 70 ، التذكرة 1 : 20 نهاية الإحكام 1 : 49 ، البيان 49 ، الخلاف 1 :
93 ، النهاية : 15 ، حكاه عن الكامل في الذكرى : 91 الكافي في الفقه : 133.