اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 150
والأول معارض بالأصل ، إمّا بنفسه ،
لجريانه في المقام ولو كان عبادة ، بناءً على عدم شرطيتها فيها ، بل هي واجبة
خارجية لا يبطل الوضوء بفواتها ، كما هو ظاهر أكثر أصحاب هذا القول ، حيث جعلوا
الشرط خصوص عدم الجفاف ، وأبطلوا الوضوء به لا بفواتها ، من حيث عدم تعلقه حينئذ
بالعبادة مطلقاً بل بالتكليف الخارجي ، ولا فرق حينئذ بينها وبين غيرها.
أو به بمعونة ما دلّ على عدم البطلان
إلّا بالجفاف من الأخبار لو قيل باشتراطها في الصحة لا وجوبها على حدة ، كما عن
المبسوط [1].
والثاني معارض بهما [2] ، مضافاً إلى عدم انطباقه [3] على قول الأكثر من أصحاب هذا القول.
والثالث مردود بعدم إفادة الأمر الفورية
على الأظهر الأشهر ، والشك في إفادة الفاء المزبور لها للاختلاف فيها ، ومنع
الإجماع في مثل المقام. وعلى تقدير تسليم الفورية فالثابت منها إنما هو بالنظر إلى
نفس الوضوء ومجموعه لا أبعاض أفعاله وأجزائه ( ولو سلّم فمفادها الفورية بالنسبة
إلى غسل الوجه بالإضافة إلى إرادة القيام إلى الصلاة ، ولا قائل بها ، وصرفها إلى
غسل اليدين وما بعده خاصة ممّا كاد أن يقطع بفساده ) [4].
والاتباع المأمور به في الخبرين مراد به
الترتيب ظاهراً على ما يشهد به سياقهما ، ومع التنزل فالاحتمال كاف في عدم
الدلالة.
وهل يعتبر في الجفاف ـ على القول به ـ
جفاف جميع ما سبق؟ كما هو الأشهر الأظهر ، وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية
الإحكام والبيان وظاهر