responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 150

والأول معارض بالأصل ، إمّا بنفسه ، لجريانه في المقام ولو كان عبادة ، بناءً على عدم شرطيتها فيها ، بل هي واجبة خارجية لا يبطل الوضوء بفواتها ، كما هو ظاهر أكثر أصحاب هذا القول ، حيث جعلوا الشرط خصوص عدم الجفاف ، وأبطلوا الوضوء به لا بفواتها ، من حيث عدم تعلقه حينئذ بالعبادة مطلقاً بل بالتكليف الخارجي ، ولا فرق حينئذ بينها وبين غيرها.

أو به بمعونة ما دلّ على عدم البطلان إلّا بالجفاف من الأخبار لو قيل باشتراطها في الصحة لا وجوبها على حدة ، كما عن المبسوط [1].

والثاني معارض بهما [2] ، مضافاً إلى عدم انطباقه [3] على قول الأكثر من أصحاب هذا القول.

والثالث مردود بعدم إفادة الأمر الفورية على الأظهر الأشهر ، والشك في إفادة الفاء المزبور لها للاختلاف فيها ، ومنع الإجماع في مثل المقام. وعلى تقدير تسليم الفورية فالثابت منها إنما هو بالنظر إلى نفس الوضوء ومجموعه لا أبعاض أفعاله وأجزائه ( ولو سلّم فمفادها الفورية بالنسبة إلى غسل الوجه بالإضافة إلى إرادة القيام إلى الصلاة ، ولا قائل بها ، وصرفها إلى غسل اليدين وما بعده خاصة ممّا كاد أن يقطع بفساده ) [4].

والاتباع المأمور به في الخبرين مراد به الترتيب ظاهراً على ما يشهد به سياقهما ، ومع التنزل فالاحتمال كاف في عدم الدلالة.

وهل يعتبر في الجفاف ـ على القول به ـ جفاف جميع ما سبق؟ كما هو الأشهر الأظهر ، وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والبيان وظاهر


[1] المبسوط 1 : 23.

[2] أي الأصل وما دلًّ على عدم البطلان. منه رحمه الله.

[3] من حيث دلالته على الشرطية وعدم القبول الا بها. منه رحمه الله.

[4] ما بين القوسين في « ل ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست