responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 149

والذكرى والدروس والبيان والألفية [1] وظاهر الكامل ، وهو المشهور بين الأصحاب.

للأصل ، وإطلاق الآية والنصوص ، وإطلاق الصحيح فيمن توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين إنه : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » [2] الشامل للعامد.

وعن المقنعة والنهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف والاقتصار وأحكام الراوندي والمعتبر وكتب العلّامة [3] : المتابعة الحقيقية حتى يجب أن يعقّب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلة.

للاحتياط.

والوضوء البياني مع قوله 7 : « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به ».

والفورية المستفادة من الآية إمّا من الأمر فيها أو الفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة أو الإجماع.

والحسن : « أتبع وضوءك بعضه بعضاً » [4].

والخبر فيمن نسي الذراع والرأس إنه : « يعيد الوضوء ، إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً » [5].


[1] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 ، المراسم : 38 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 ، الوسيلة : 50 ، السرائر 1 : 101 ، الشرائع 1 : 22 ، الذكرى : 91 ، الدروس : 4 ، البيان : 49 الألفية : 29 ، وحكاه عن الكامل في الذكرى : 91.

[2] التهذيب 1 : 97 / 253 ، الاستبصار 1 : 73 / 225 ، الوسائل 1 : 451 أبواب الوضوء ب 35 ح 2.

[3] المقنعة : 47 ، النهاية : 15 ، التهذيب 1 : 98 ، المبسوط 1 : 23 ، الخلاف 1 : 93 ، الاقتصاد : 243 فقه القرآن : 29 ، المعتبر1 : 157 ؛ انظر نهاية الإحكام 1 : 49 ، والمنتهي 1 : 70 ، والمختلف : 25.

[4] الكافي 3 : 34 / 4 ، الوسائل 1 : 446 أبواب الوضوء ب 33 ح 1.

[5] الكافي 3 : 35 / 9 ، علل الشرائع : 289 / 1 ، : الوسائل 1 : 448 أبواب الوضوء ب 33 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست