responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 148

بدأ بميامنه [1].

والوضوء البياني مع قوله 6 : « هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى الصلاة إلّا به » [2].

وحمل هذه الأخبار على الاستحباب ـ كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والنفلية [3] ـ وجهه غير واضح ، سوى الأصل [4] ، وإطلاق الآية وغيرها. وهما غير صالحين ؛ له لما فيها من معتبر السند المؤيد بالأصل والباقي [5] ، فيقيّد الجميع بها.

( و ) المشهور أنه ( لا ترتيب فيهما ) بل عن الحلّي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه [6] ، فإن تمَّ إجماعاً وإلّا فالوجوب مطلقاً قوي ، لضعف مستند العدم بما تقدّم ، والاحتياط لا يترك.

( والسابع : الموالاة ) بالنص والإجماع ، والمراد بالوجوب هنا معناه الشرعي لا الشرطي خاصة كما ربما يتوهم من أدلتها لا لها [7] ، بل لعموم الناهي عن إبطال الأعمال.

( وهي أن يكمل ) المتوضئ طهارته ( قبل ) حصول ( الجفاف ) في العضو السابق على اللاحق ، وإن لم يتتابعا حقيقةً أو عرفاً ، كما هنا وفي اللمعة وشرحها [8] ، وعن الجمل والعقود والمراسم والغنية والوسيلة والسرائر والشرائع‌


[1] أمالي الطوسي : 397 ، الوسائل 1 : 449 أبواب الوضوء ب 34 ح 3.

[2] الفقيه 1 : 25 / 76 ، الوسائل 1 : 438 أبواب الوضوء ب 31 ح 11.

[3] المعتبر 1 : 156 ، المنتهي 1 : 69 ، التذكرة 1 : 19 ، النفلية : 6.

[4] أي أصالة براءة الذمة. منه رحمه الله.

[5] أي باقي الأخبار. منه رحمه الله.

[6] نقله عنه في الذخيرة : 35.

[7] أي الوجوب الشرعي ليس من جهة أدلة وجوب الموالاة. منه رحمه الله.

[8] الروضة البهيّة 1 : 77.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست