والوضوء البياني مع قوله 6 : « هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى
الصلاة إلّا به » [2].
وحمل هذه الأخبار على الاستحباب ـ كما
عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والنفلية [3]
ـ وجهه غير واضح ، سوى الأصل [4]
، وإطلاق الآية وغيرها. وهما غير صالحين ؛ له لما فيها من معتبر السند المؤيد
بالأصل والباقي [5]
، فيقيّد الجميع بها.
(
و ) المشهور أنه ( لا ترتيب فيهما ) بل عن الحلّي في
بعض فتاويه نفي الخلاف عنه [6]
، فإن تمَّ إجماعاً وإلّا فالوجوب مطلقاً قوي ، لضعف مستند العدم بما تقدّم ،
والاحتياط لا يترك.
(
والسابع : الموالاة )
بالنص والإجماع ، والمراد بالوجوب هنا معناه الشرعي لا الشرطي خاصة كما ربما يتوهم
من أدلتها لا لها [7]
، بل لعموم الناهي عن إبطال الأعمال.
( وهي أن يكمل ) المتوضئ
طهارته ( قبل )
حصول ( الجفاف )
في العضو السابق على اللاحق ، وإن لم يتتابعا حقيقةً أو عرفاً ، كما هنا وفي
اللمعة وشرحها [8]
، وعن الجمل والعقود والمراسم والغنية والوسيلة والسرائر والشرائع