responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 147

ثالثها : نعم مع انفرادهما [1] ولا مع العدم [2] ، كما في الذكرى عن بعض [3] ، واختاره جمع من متأخري المتأخرين [4] للمروي في الاحتجاج : « يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين » [5].

ولا حجّة فيه لقصور السند ، ولا جابر.

وقيل بالوجوب مطلقاً ، كما اختاره الشهيدان في اللمعة وشرحها [6] ، وعن الصدوقين والإسكافي وسلّار [7] ، وهو مختار جمع ممّن تقدم ، ومنهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [8].

للأصل ، والصحيح أو الحسن : « امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن » [9].

ومروي النجاشي مسنداً في رجاله عن مولانا أمير المؤمنين 7 أنه كان يقول : « إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » [10]. وهو عامّ.

وما روي عن مولانا رسول اللّه 6 أنه كان إذا توضأ


[1] بأن يمسح اليمين أو اليسار فقط. منه رحمه الله.

[2] أي عدم الانفراد بأن يمسحهما معاً. منه رحمه الله.

[3] الذكرى : 90.

[4] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 35 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 71.

[5] الاحتجاج : 492 الوسائل 1 : 450 أبواب الوضوء ب 34 ح 5.

[6] الروضة 1 : 77.

[7] الفقيه 1 : 28 ، نقله عم الصدوقين والإسكافي في المختلف : 25 ، سلار في المراسم : 38.

[8] الخلاف 1 : 95.

[9] الكافي 3 : 29 / 2 ، الوسائل 1 : 449 أبواب الوضوء ب 34 ح 2.

[10] رجال النجاشي : 7 ، الوسائل 1 : 449 أبواب الوضوء ب 34 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست