اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 147
ثالثها : نعم مع
انفرادهما [1]
ولا مع العدم [2]
، كما في الذكرى عن بعض [3]
، واختاره جمع من متأخري المتأخرين [4]
للمروي في الاحتجاج : « يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى
فلا يبدأ إلّا باليمين » [5].
ولا حجّة فيه لقصور السند ، ولا جابر.
وقيل بالوجوب مطلقاً ، كما اختاره
الشهيدان في اللمعة وشرحها [6]
، وعن الصدوقين والإسكافي وسلّار [7]
، وهو مختار جمع ممّن تقدم ، ومنهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [8].
للأصل ، والصحيح أو الحسن : « امسح على
القدمين وابدأ بالشق الأيمن » [9].
ومروي النجاشي مسنداً في رجاله عن
مولانا أمير المؤمنين 7
أنه كان يقول : « إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » [10]. وهو عامّ.