اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 117
( الثالث : في الکيفية )
( والفروض : سبعة )
(
الأول : النية )
وهي القصد إلى فعله (
مقارنة لغسل الوجه ) المعتبر شرعا ، وهو
أول جزء من أعلاه ، لعدم تسمية ما دونه غسلا شرعاً.
مشتملة على قصد الوجوب فيما لو كان
واجباً بوقوعه في وقت عبادة واجبة مشروطة به ، والندب في غيره.
والتقرب به إلى اللّه تعالى ، بأن يقصد
فعله للّه سبحانه ، امتثالاً لأمره ، أو موافقة لطاعته ، أو طلباً للرفعة عنده
بواسطته تشبيهاً بالقرب المكاني ، أو لنيل الثواب عنده ، أو الخلاص من عقابه.
على خلاف في صحة الأخيرين من جمع [1] ، نسبه شيخنا الشهيد في قواعده إلى
الأصحاب [2]
، استناداً منهم إلى منافاته للإخلاص المأمور به. وهو خلاف ما يستفاد من الكتاب
والسنّة المتواترة معنىً ، ولذا اختار جملة من المحقّقين الجواز [3].
وقيل : أو [4] مجرداً عن ذلك ، فإنه تعالى غاية كل
مقصود [5].
[1] نسب ذلك في روض
الجنان : 27 إلى السيد رضي الدين بن طاووس ، وقال في الحدائق 2 : 177 : المشهور
بين ألاصحاب ـ بل ادعي عليه الإجماع ـ بطلان العبادة بهاتن الغايتين.