responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 117

( الثالث : في الکيفية )

( والفروض : سبعة )

( الأول : النية ) وهي القصد إلى فعله ( مقارنة لغسل الوجه ) المعتبر شرعا ، وهو أول جزء من أعلاه ، لعدم تسمية ما دونه غسلا شرعاً.

مشتملة على قصد الوجوب فيما لو كان واجباً بوقوعه في وقت عبادة واجبة مشروطة به ، والندب في غيره.

والتقرب به إلى اللّه تعالى ، بأن يقصد فعله للّه سبحانه ، امتثالاً لأمره ، أو موافقة لطاعته ، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته تشبيهاً بالقرب المكاني ، أو لنيل الثواب عنده ، أو الخلاص من عقابه.

على خلاف في صحة الأخيرين من جمع [1] ، نسبه شيخنا الشهيد في قواعده إلى الأصحاب [2] ، استناداً منهم إلى منافاته للإخلاص المأمور به. وهو خلاف ما يستفاد من الكتاب والسنّة المتواترة معنىً ، ولذا اختار جملة من المحقّقين الجواز [3].

وقيل : أو [4] مجرداً عن ذلك ، فإنه تعالى غاية كل مقصود [5].

وعلى الاستباحة مطلقا [6] ، أو الرفع حيث يمكن.


[1] نسب ذلك في روض الجنان : 27 إلى السيد رضي الدين بن طاووس ، وقال في الحدائق 2 : 177 : المشهور بين ألاصحاب ـ بل ادعي عليه الإجماع ـ بطلان العبادة بهاتن الغايتين.

[2] القواعد والفوائد 1 : 77.

[3] منهم الشهيد في الذكرى : 79 ، وصاحب المدارك 1 : 187 ، والسبزواري في الذخيرة : 24.

[4] عطفاً على قوله طلباً للرفعه. منه رحمه الله.

[5] الذكرى : 80.

[6] أي سواء أمكن الرفع أم لا ، كوضوء المستحاضة والسلس والمبطون. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست