responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 118

ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على ما تقدّم وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر ، لعدم قيام دليل عليه يعتدّ به. أمّا هي فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة ، بل ولا خلاف فيه فتوىً ودليلاً ، كتاباً وسنّة ، وربما نسب في الذكرى إلى الإسكافي الاستحباب في الطهارات الثلاث [1] ، ولكن المصنف في المعتبر نسب إليه الوجوب [2].

وكذا [3] تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون مشتركاً ، إلا أنه ـ على ما قيل [4] ـ لا اشتراك في مثل الوضوء حتى في الوجوب والندب ، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلّا واجباً ، وبدونه يكون مندوباً ، وعلى التقديرين يكون معيّناً.

( ويجوز ) بل ويستحب كما في القواعد [5] ( تقديمها عند غسل اليدين ) المستحب للوضوء لوقوعه من حدث البول أو الغائط أو النوم ، والاغتراف من إناء لا يسع كرّاً أو مطلقاً ، مع خلوّهما عن النجاسة المتيقنة ، عند الأكثر التفاتاً إلى كونه من الأجزاء المندوبة له.

وهو غير معلوم ، فالتأخير إلى غسل الوجه أولى ، وفاقا لجماعة ، منهم الشهيد في البيان والنفلية [6] ، وعن ابن طاووس [7] التوقف في ذلك.

وعلى الأول جاز التقديم عند المضمضة والاستنشاق أيضا. وعن ظاهر الغنية وموضع من السرائر تخصيص الجواز به خاصة [8].


[1] الذكرى : 80.

[2] المعتبر 1 : 138.

[3] أي لا شبهة في اعتبار التمييز. منه رحمه الله.

[4] قال به صاحب المدارك 1 : 188.

[5] القواعد 1 : 9.

[6] البيان : 43 ، النفلية : 7.

[7] وهو السيد جمال الدين صاحب البشري ، نقله عنه في التنقيح 1 : 77.

[8] الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : 553 ، السرائر 1 : 98.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست