اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 118
ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على
ما تقدّم وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر ، لعدم قيام دليل عليه يعتدّ به. أمّا
هي فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة ، بل ولا خلاف فيه فتوىً ودليلاً ، كتاباً
وسنّة ، وربما نسب في الذكرى إلى الإسكافي الاستحباب في الطهارات الثلاث [1] ، ولكن المصنف في المعتبر نسب إليه
الوجوب [2].
وكذا [3] تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون
مشتركاً ، إلا أنه ـ على ما قيل [4]
ـ لا اشتراك في مثل الوضوء حتى في الوجوب والندب ، لأنه في وقت العبادة الواجبة
المشروطة به لا يكون إلّا واجباً ، وبدونه يكون مندوباً ، وعلى التقديرين يكون
معيّناً.
(
ويجوز ) بل ويستحب كما في القواعد [5]( تقديمها عند غسل اليدين )
المستحب للوضوء لوقوعه من حدث البول أو الغائط أو النوم ، والاغتراف من إناء لا
يسع كرّاً أو مطلقاً ، مع خلوّهما عن النجاسة المتيقنة ، عند الأكثر التفاتاً إلى
كونه من الأجزاء المندوبة له.
وهو غير معلوم ، فالتأخير إلى غسل الوجه
أولى ، وفاقا لجماعة ، منهم الشهيد في البيان والنفلية [6] ، وعن ابن طاووس [7] التوقف في ذلك.
وعلى الأول جاز التقديم عند المضمضة
والاستنشاق أيضا. وعن ظاهر الغنية وموضع من السرائر تخصيص الجواز به خاصة [8].