responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 107

المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » [1].

( وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج ) لما تقدّم.

والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل للموثق : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما يبدأ ، بالمقعدة أو الإحليل؟ فقال : « بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » [2].

( ويكره الجلوس ) حال التخلي ( في المشارع ) جمع مشرعة ، وهي موارد المياه ، كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار.

( والشوارع ) جمع شارع ، وهو الطريق الأعظم ، كما عن الجوهري [3].

والمراد بها هنا مطلق الطرق النافذة ، إذ المرفوعة ملك لأربابها عند الأصحاب.

( ومواضع اللعن ) المفسّرة في الصحيح [4] بأبواب الدور. ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم منها ، باحتمال خروج التفسير بها مخرج التمثيل.

( وتحت الأشجار المثمرة ) بالفعل ، كما يستفاد من الخبر : « نهى أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » [5].


[1] الكافي 3 : 18 / 12 ، الفقيه 1 : 21 / 62 التهذيب 1 : 44 / 125 ، الاستبصار 1 : 51 / 147 ، علل الشرائع : 286 / 2 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 3.

[2] الكافي 3 : 17 / 4 ، التهذيب 1 : 29 / 76 ، الوسائل 1 : 323 أبواب أحكام الخلوة ب 14 ح 1.

[3] راجع الصحاح 3 : 1236.

[4] الأتي في الصفحة 108 رقم 2.

[5] التهذيب 1 : 353 / 1048 ، الخصال : 97 / 43 ، الوسائل 1 : 325 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست