اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 107
المؤمنين أن يستنجين
بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » [1].
(
وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج )
لما تقدّم.
والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل
الإحليل للموثق : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما يبدأ ، بالمقعدة أو الإحليل؟
فقال : « بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » [2].
( ويكره الجلوس ) حال التخلي ( في المشارع )
جمع مشرعة ، وهي موارد المياه ، كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار.
(
والشوارع )
جمع شارع ، وهو الطريق الأعظم ، كما عن الجوهري [3].
والمراد بها هنا مطلق الطرق النافذة ،
إذ المرفوعة ملك لأربابها عند الأصحاب.
(
ومواضع اللعن )
المفسّرة في الصحيح [4]
بأبواب الدور. ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم منها ، باحتمال خروج التفسير بها مخرج
التمثيل.
(
وتحت الأشجار المثمرة )
بالفعل ، كما يستفاد من الخبر : « نهى أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو
نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » [5].