responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 106

فسقط حجة القول بالوجوب ، كما عن ابن زهرة وابن حمزة [1] ، وربما نسب إلى الاستبصار ، وسياق كلامه في بابه يخالفه [2]. والأحوط مراعاته كيف كان.

والأحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات ، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه ، كما سيأتي تحقيقه مستوفى في بحث غسل الجنابة.

( والدعاء ) بالمأثور في المعتبرة [3] ( عند الدخول ) والخروج ( وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء ) مطلقاً و ( عند الفراغ ) منه.

( والجمع بين الأحجار والماء ) مقدّماً الأول على الثاني ، كما في المرسل : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » [4].

وينبغي تخصيصه بغير المتعدي للأصل ، واختصاص الخبر به ، فتعديته إلى المتعدي ـ كما عن المصنف في المعتبر [5] ـ يحتاج إلى دليل ، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه.

( والاقتصار على الماء إن لم يتعد ) مخرجه إن لم يجمع ، فإنه من الأحجار خاصة أفضل للمعتبرة ، منها الصحيح : « قال رسول اللّه 6 : يا معشر الأنصار [ إنّ اللّه‌ ] قد أحسن الثناء عليكم فما ذا تصنعون؟ قالوا : نستنجي بالماء » [6].

ومنها : « قال 6 لبعض نسائه : مُري نساء


[1] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 ، وابن حمزة في الوسيلة : 47.

[2] الاستبصار 1 : 48.

[3] الوسائل 1 : 306 أبواب أحكام الخلوة ب 5.

[4] التهذيب 1 : 46 / 130 ، الوسائل 1 : 349 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 4.

[5] المعتبر 1 : 136.

[6] التهذيب 1 : 354 / 1052 ، الوسائل 1 : 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 1. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدرين.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست