اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 106
فسقط حجة القول بالوجوب ، كما عن ابن
زهرة وابن حمزة [1]
، وربما نسب إلى الاستبصار ، وسياق كلامه في بابه يخالفه [2]. والأحوط مراعاته كيف كان.
والأحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات ،
بل لا يبعد عدم الخلاف فيه ، كما سيأتي تحقيقه مستوفى في بحث غسل الجنابة.
(
والدعاء )
بالمأثور في المعتبرة [3]( عند
الدخول ) والخروج ( وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء )
مطلقاً و ( عند الفراغ
) منه.
(
والجمع بين الأحجار والماء )
مقدّماً الأول على الثاني ، كما في المرسل : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة
أحجار أبكار ويتبع بالماء » [4].
وينبغي تخصيصه بغير المتعدي للأصل ،
واختصاص الخبر به ، فتعديته إلى المتعدي ـ كما عن المصنف في المعتبر [5] ـ يحتاج إلى دليل ، ولعل المسامحة لنا
في أمثال المقام تقتضيه.
( والاقتصار على الماء إن لم يتعد )
مخرجه إن لم يجمع ، فإنه من الأحجار خاصة أفضل للمعتبرة ، منها الصحيح : « قال
رسول اللّه 6 : يا معشر
الأنصار [ إنّ اللّه ] قد أحسن الثناء عليكم فما ذا تصنعون؟ قالوا : نستنجي
بالماء » [6].
ومنها : « قال 6 لبعض نسائه : مُري نساء
[1] ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 ، وابن حمزة في الوسيلة : 47.