responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 102

وفي الإجزاء مع الاستعمال وجهان ، والأحوط : العدم ، وفاقاً لجماعة [1]. وقيل : نعم [2]. وهو مشكل ، وقد روي عن النبي 6 تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهّران [3]. فتأمّل.

( وسننها ).

ستر البدن كملاً ، بتبعيد مذهب [4] ، أو دخول بيت ، أو ولوج حفرة ؛ تأسياً بالنبي 9 [5] ، وللخبر في المحاسن في وصية لقمان لابنه : « إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض » [6].

وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير ؛ تأسيا بالنبي 6 [7] ، وتوقياً منه ، وللخبرين : « من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله » [8].

والتقنع عند الدخول للأخبار ، منها ما في مجالس الشيخ في وصية


[1] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 17 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 69 ، والمحقق في الشرائع 1 : 19.

[2] قال به العلامة في التذكرة 1 : 13.

[3] راجع سنن الدار قطني 1 : 56 / 9.

[4] المذهب : موضع الغائط. لسان العرب 1 : 394.

[5] الوسائل 1 : 305 أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 3.

[6] الفقيه 2 : 194 / 884 ، المحاسن : 375 / 145 ، الوسائل 1 : 305 أبواب أحكاه الخلوة ب 4 ح 1.

[7] الفقيه 1 : 16 / 36 ، التهذيب 1 : 33 / 87 ، علل الشرائع : 278 / 1 ، الوسائل 1 : 338 أبواب أحكام الخلوة ب 22 ح 2.

[8] الأول :

الكافي 3 : 15 / 1 ، الوسائل 1 : 338 أبواب أحكام الخلوة ب 22 ح 1.

الثاني :

التهذيب 1 : 33 / 86 ، الوسائل 1 : 338 أبواب أحكام الخلوة ب 22 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست