responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 101

وعن التذكرة احتمال الكراهة للأصل ، وضعف المعتبرة [1]. وهو كما ترى.

( ولا الحجر المستعمل ) لما تقدّم. ولا المطعوم إجماعاً ، كما عن المنتهى [2] لفحوى علّة المنع في العظم [3] ، وخصوص الخبرين في الخبز [4].

وفي الخبر : سأله عن صاحب له فلّاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ، فيطؤونه ويصلّون عليه ، فغضب وقال : « لو لا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته » [5].

ولا المحترم ، كورق المصحف ونحوه ممّا كتب عليه اسمه سبحانه ، أو اسم أحد الأنبياء أو الأئمة : لفحوى ما دلّ على منع مسّ المحدث بالجنابة مثلا في الأوّلين ، وكونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في الجميع ، مضافاً إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة والشعير.

وكالتربة الحسينية على مشرّفها السّلام لما ذكر ، وللخبر الطويل عن أمالي الشيخ [6].


[1] التذكرة 1 : 14.

[2] المنتهي 1 : 46.

[3] لأنه لو كان طعام الجن يحرم الاستنجاء به فطعام المؤمن بطريق أولي. منه رحمه الله.

[4] الأول :

الكافي 6 : 301 / 1 ، المحاسن : 586 / 85 ، الواسائل 1 : 362 أبواب أحكام ، الخلوة ب 40 ح 1.

الثاني :

تفسير العياشي 2 : 273 / 79 ، الوسائل 24 : 386 أبواب آداب المائده ب 79 ح 6.

[5] المحاسن : 588 / 88 ، الوسائل 24 : 385 أبواب آداب المائدة ب 79 ح 3 ؛ وفيهما بتفاوت يسير.

[6] أمالي الطوسي : 328.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست