responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97

تمكّنهما من الفسخ والإمضاء ، فلأجل انّ المتعاقدين وإن كانا متمكّنين من الإمضاء والفسخ ، ولكن ربما لا يكونان جازمين بأحد الطرفين ويتوقف الجزم على التروّي في مجلس البيع ، وقد أكرها على التفرّق.

الرابع : التصرّف في المثمن أو الثمن

إنّ كون التصرّف مسقطاً لخيار المجلس على وجه يأتي في خيار الحيوان مما لم يظهر بين الفقهاء خلاف فيه ، وقد ورد في الروايات انّ التصرّف في الحيوان آية رضاه بالبيع قال عليه‌السلام : « ... فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط ». [١] فكأنّ التصرّف المعبّر عنه بإحداث الحدث دليل عرفي على رضاه بالبيع ، وسقوط خياره مطلقاً ، سواء كان الخيار خيار حيوان ، أو خيار مجلس أو غيرهما.

التحقيق

ربّما استثني من ثبوت خيار المجلس موارد أربعة ذكرها الشيخ الأنصاري وهي :

١. من ينعتق على أحد المتبايعين ، ٢. العبد المسلم المشترى من الكافر ، ٣. شراء العبد نفسه ، ٤. المبيع غير القابل للبقاء كالجمد في الجو الحار.

اذكر ما هو الدليل على استثناء هذه الموارد عن إطلاق الدليل ، أعني : البيّعان بالخيار؟ وما هو المحذور الشرعي للقول بثبوته فيها؟

لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢١٨.


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست