اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 97
تمكّنهما من الفسخ
والإمضاء ، فلأجل انّ المتعاقدين وإن كانا متمكّنين من الإمضاء والفسخ ، ولكن ربما
لا يكونان جازمين بأحد الطرفين ويتوقف الجزم على التروّي في مجلس البيع ، وقد
أكرها على التفرّق.
الرابع : التصرّف في
المثمن أو الثمن
إنّ كون التصرّف مسقطاً لخيار المجلس
على وجه يأتي في خيار الحيوان مما لم يظهر بين الفقهاء خلاف فيه ، وقد ورد في
الروايات انّ التصرّف في الحيوان آية رضاه بالبيع قال عليهالسلام : « ... فإن أحدث المشتري فيما اشترى
حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط ». [١] فكأنّ التصرّف المعبّر عنه بإحداث
الحدث دليل عرفي على رضاه بالبيع ، وسقوط خياره مطلقاً ، سواء كان الخيار خيار
حيوان ، أو خيار مجلس أو غيرهما.
التحقيق
ربّما استثني من ثبوت خيار المجلس موارد
أربعة ذكرها الشيخ الأنصاري وهي :
١. من ينعتق على أحد المتبايعين ، ٢.
العبد المسلم المشترى من الكافر ، ٣. شراء العبد نفسه ، ٤. المبيع غير القابل
للبقاء كالجمد في الجو الحار.
اذكر ما هو الدليل على استثناء هذه
الموارد عن إطلاق الدليل ، أعني : البيّعان بالخيار؟ وما هو المحذور الشرعي للقول
بثبوته فيها؟
لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢١٨.
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 97