اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 98
الفصل
الثاني
خيار الحيوان
خيار الحيوان ممّا انفردت به الإمامية
ولم يقل به غيرهم ، ويظهر من الشيخ في خلافه [١]
أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّه ينقضي في غير الحيوان
بالافتراق ، وفيه بانقضاء ثلاثة أيّام ، وفي بعض الروايات إلماع إلى ذلك وسيوافيك
تفصيله.
وبما أنّ الموضوع هو الحيوان فيشمل بيع
كلّ ذي حياة له قيمة حتّى النحل ودود القز ، والعلق.
نعم هو منصرف عمّـا يباع لا بما أنّه
حيوان بل بما انّه لحم ، كالسمك المخرج من الماء ، والجراد المحرز ، والصيد المشرف
على الموت.
كما أنّـه منصرف عن الحيـوان الكلّي إذا
بـاع سلفـاً ، فانّه ليس حيواناً إلا بالحمل الأوّلي لا بالحمل الشائع ، ولـولا
النصّ على شمول خيار الحيوان لبيع الرقّ لقلنا بنفس هـذا الانصراف فيـه ، لأنّه
ليس بحيـوان عرفاً وإن كان كـذلك عقلاً.