responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98
الفصل الثاني

خيار الحيوان

خيار الحيوان ممّا انفردت به الإمامية ولم يقل به غيرهم ، ويظهر من الشيخ في خلافه [١] أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّه ينقضي في غير الحيوان بالافتراق ، وفيه بانقضاء ثلاثة أيّام ، وفي بعض الروايات إلماع إلى ذلك وسيوافيك تفصيله.

وبما أنّ الموضوع هو الحيوان فيشمل بيع كلّ ذي حياة له قيمة حتّى النحل ودود القز ، والعلق.

نعم هو منصرف عمّـا يباع لا بما أنّه حيوان بل بما انّه لحم ، كالسمك المخرج من الماء ، والجراد المحرز ، والصيد المشرف على الموت.

كما أنّـه منصرف عن الحيـوان الكلّي إذا بـاع سلفـاً ، فانّه ليس حيواناً إلا بالحمل الأوّلي لا بالحمل الشائع ، ولـولا النصّ على شمول خيار الحيوان لبيع الرقّ لقلنا بنفس هـذا الانصراف فيـه ، لأنّه ليس بحيـوان عرفاً وإن كان كـذلك عقلاً.


[١] الخلاف : ٣ ، كتاب البيوع ، المسألة٨.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست