responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96

الخيارات ، فخيار المجلس كسائر الخيارات التي شُرِّع لصالح صاحبه ويعدّ حقّاً له فله أن يتقلّب فيه كيفما شاء ما لم يدلّ دليل على أنّه من الحقوق غير القابلة للإسقاط كحقّ الحضانة والولاية ، والمفروض عدم دليل على أنّ خيار المجلس من الحقوق غير القابلة للإسقاط.

نعم لو قيل بأنّ خيار المجلس من قبيل الأحكام فلا مجال للاسقاط بعد العقد ، لعدم تعلّقه بالحكم الشرعي.

الثالث : الافتراق

قد تضافرت الروايات على سقوط خيار المجلس بالافتراق ، لكونه كاشفاً عن الرضا بالبيع غالباً [١] ، نعم لا يشترط إحراز كون الافتراق عن رضا ، بل يكفي كونه كاشفاً عنه غالباً ، لإطلاق الدليل.

وأمّا ما هو المحقّق للافتراق فالظاهر انّه يرجع فيه إلى العرف والعادة ، لأنّه من المفاهيم العرفية فيرجع فيه إليه ومن المعلوم انّه لايصدق على الخطوة والخطوتين [٢] فضلاً عن انفصال السفينتين بأقلّ من خطوة ، خصوصاً إذا كان الافتراق لغرض عقلائي من دون أن ينوي المفارقة عن مكان التعامل ، كما إذا كان المكان ضيّقا أو حاراً أو بارداً فيمشي خطوة أو خطوتين لتلك الغاية من دون قصد المفارقة وترك مجلس البيع.

نعم يشترط أن يكون الافتراق عن اختيار ، فلو أكره المتعاقدان بالافتراق لم يسقط خيارهما ، سواء تمكّنا من الفسخ والإمضاء أو مُنعا حتى من التخاير. أمّا الصورة الثانية فواضحة ، وأمّا الصورة الأُولى ، أعني : إذا أكرها على الافتراق مع


[١] وفي حديث فضل إشارة إليه ، لاحظ الوسائل : ١٢ ، ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

[٢] وقد مرّ حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام انّه مشى خُطاً ولعلّها كانت خُطاً كثيرة.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست