اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 93
المراد البيع
الاعتباري الذي يصلح لأن يُنتسب إلى كلّ من الوكيل والموكّل.
وإن شئت قلت : إنّ مَثَلُ البيع في المقام
نظير التوفّـي في الذكر الحكيم فإنّه فعل الملائكة لقوله سبحانه : ( الَّذِينَ
تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ )[١]
وفي الوقت نفسه هو فعل اللّه سبحانه لقوله : ( اللّهُ يَتَوفّى
الأنفُسَ حِينَ مَوْتِها )[٢] ، وعلى ذلك
فلا مانع من أن يكون كلّ من الملك وخالقه متوفياً بنسبتين مختلفتين بالمباشرة
والتسبيب ، ومثله « البيّع » حرفاً بحرف.
لو كان العاقد
واحداً
ربّما يتّحد العاقد ويعقد عن الطرفين
ولاية أو وكالة ، أو أصالة من جانب نفسه ، وولاية أو وكالة من غيره ، فهل يثبت
الخيار للعاقد الواحد أو لا؟
ربما يرجّح الثاني بأنّ الموضوع في لسان
الدليل هو « البيّعان » وهو لا يصدق على العاقد الواحد.
يلاحظ
عليه بأنّ الغرض من التثنية هو التنبيه على
ثبوت الحكم لكلّ من البائع والمشتري ، وأنّه لا يختصّ بالبائع مثلاً ، لا إخراج
العاقد الواحد ، ولأجل ذلك يقول المحقّق : « لو كان العاقد واحداً عن اثنين كالأب
والجدّ كان الخيار ثابتاً ، وأمّا ما هو المسقط عندئذ ـ بعد عدم تصوّر الافتراق
الذي هو غاية الخيار ، فالظاهر بقاء العقد خيارياً ما لم يشترط العاقد سقوطه في
متن العقد ، فيبقى العقد خيارياً حتى يسقط بسائر الأُمور المسقطة.