وهناك تفصيل رابع قوّيناه في محاضراتنا
، وهو أنّ ثبوت الخيار للوكيل لا يتوقّف على كونه وكيلاً في التصرّف فيما انتقل
إليه من العوض ـ كما عليه شيخنا الأنصاري ـ بل يكفي أدون من ذلك وهو ثبوت السلطنة
له على نفس العقد إيجاداً وحلاًّ بعد الانعقاد ، في مقابل ما يكون وكيلاً في إيجاد
العقد فقط ، وعندئذ يكون له الخيار ، لأنّ كونه وكيلاً بهذا المعنى أنّ زمام العقد
بيده ، فسخاً وإبقاءً.
وعلى ضوء ذلك ففي كلّ مورد تجوز له
الإقالة يثبت له الخيار. [٢]
ثبوته للموكل
وهل يثبت خيار المجلس للموكّل نظراً إلى
أنّ ثبوته للنائب يستلزم ثبوته للمنوب عنه بوجه أولى ، أو لا يثبت له مطلقاً لأنّ
الموضوع هو البيّع وهو موضوع لمن صدر منه البيع وليس هو إلا الوكيل ، أو يفصّل بين
ما ثبت للوكيل ، فلا يثبت للموكل ، وما إذا لم يثبت له ، فيثبت للموكّل ، نظراً
إلى أنّ خيار المجلس من لـوازم البيع غير المنفكة عنه ، فإذا كان الوكيل فاقداً
للخيار كان الخيار للموكّل قهراً.
والأظهر هو الوجه الأوّل ، وذلك لأنّ
البيّع وإن كان موضوعاً لمن صدر منه البيع لكن الصدور أعمّ من المباشرة والتسبيب
وليس المراد من « البيع » في قوله : « من صدر عنه البيع » ، العقدُ اللفظي حتى
يكون قائماً بالوكيل فقط ، بل